موانع الإرث في القانون المصري
الدكتور عادل عامر
المانع لغة الحائل، وفي الاصطلاح ما تفوت به أهلية الإرث مع بقاء السبب وتحقق الشرط، والشخص الذي قام به المانع لا يعتبر موجوداً بين الورثة. وموانع الإرث مختلف عليها بين الفقهاء، فهي عند الحنفية أربعة، القتل، اختلاف الدين، الرق، اختلاف الدارين. ويرى البعض الآخر أنها ستة وهي الأربعة الأولى يضاف إليها، جهالة تاريخ الموت كالغرقى والحرقى وجهالة الوارث كما لو أرضعت جنيناً مع ولدها وماتت وجهل ولدها فلا تورث، وكذا لو اشتبه ولد مسلم مع ولد نصراني عن الظئر، وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما.
والبعض الآخر زاد على الموانع النبوة لحديث (الصحيحين): (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة). وزاد بعضهم الردة واللعان. وقد أخذ القانون السوداني بمانع القتل واختلاف الدين، والمواد 350 و 351 أحوال شخصية. وسنتكلم عن الموانع الخمسة الثابتة عند معظم الفقهاء وهي القتل، الرق، اختلاف الدين، اختلاف الدار، الردة، وذلك على التفصيل الآتي:
المانع الأول: القتل
إذا قتل الوارث مورثه منع من ميراثه وهذا باتفاق الفقهاء ولم يخالف إلا سعيد بن المسيب والخوارج، فلم يعتبروه مانعاً من الميراث.
والدليل على منع القاتل:
أ – قوله (صلى الله عليه واله): (لا يرث القاتل شيئاً).
ب – منع عمر ميراث القاتل فلم ينكر عليه احد من الصحابة فصار إجماعاً.
ج – لأن القتل جناية يستحق فاعلها أن يعاقب عليها بالحرمان من إرث المقتول، لأنه استعجل شيئاً قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.
د – لأن توريث القاتل يؤدي الى الفساد فإنه لو جعل القاتل الحق في أن يرث لسارع الناس الى الخلاص من مورثيهم بقتلهم، ولأدي ذلك الى الفساد، والله لا يحب المفسدين.
هـ – لأن التوارث بين الأقارب يقوم على أساس ما يكون بينهم من الموالاة والمناصرة، والقتل يقطع هذا الأساس. وإذا كان الفقهاء لم يخالفوا في كون القتل مانعاً من الميراث، إلا أنهم اختلفوا في نوع القتل الذي يمنع الميراث، وذلك على النحو الآتي:
1- الحنفية:
القتل الذي يمنع الميراث هو القتل المحظور الذي يوجب بذاته القصاص أو الكفارة، فلابد في القتل المانع من الميراث:
أ – أن يكون محظوراً.
ب – أن يوجب بذاته القصاص أو الكفارة.
وعلى هذا يمنع من الميراث أنواع القتل الآتية:
1- القتل العمد والعدوان:
لأنه قتل محظور يأثم فاعله وفيه القصاص والقتل العمد عند أبي حنيفة هو أن يتعمد انسان مكلف ضرب آخر بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق أجزاء الجسم مما كان محدداً من خشب أو حجر أو نحوهما. وعند أبي يوسف ومحمد: أن يتعمد المكلف ضرب شخص بما يغلب القتل به سواء أكان سلاحاً أم لم يكن، وسواء أكان غير السلاح محدداً أم لم يكن ورأي الصاحبين هو المعول عليه. وقد ذكر المشرع السوداني: (أن يكون القتل عمداً عدواناً، وبالتالي في هذه الحالة يأخذ برأي الصاحبين وهو الراجح في المذهب الحنفي، م5 وراجع المادة 350 حيث تقول: يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً…). والعدوان ما كان بغير حق وبغير عذر وكلمة بذاته الواردة في تعريف القتل المانع من الميراث المراد منها ادخال قتل الأب ابنه عمداً عدواناً فإنه يمنع من الميراث. وان لم يكن فيه قصاص، لأن هذا النوع يوجب القصاص بذاته، أي بقطع النظر عن كون القاتل أباً للمقتول، وقد سقط القصاص عن الأب بدليل خارجي هو قوله (صلى الله عليه واله): (لا بقتل الوالد بولده).
2- القتل الذي يشبه العمد:
لأنه قتل محظور يأثم فاعله وفيه الكفارة، وهو أن يتعمد المكلف ضرب شخص بما لا يقتل غالباً فيموت المضروب وهذا عند الصاحبين. أما عند الإمام فهو أن يقتل المكلف شخصاً بما لا يستعمل للقتل غالباً كالحجر والعصا.
3- القتل الخطأ:
لأنه محظور وفيه الكفارة والخطأ على نوعين:
أ – خطأ في القصد، وهو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً فإذا هو آدمي، أو يظنه حربياً فإذا هو مسلم.
ب – خطأ في الفعل:
وهو أن يصيب نحو هدف أو غرضاً معين فإذا به يصيب انساناً.
4- القتل الذي يشبه الخطأ:
أو ما يجري مجرى الخطأ وصورته أن يكون انساناً نائماً فينقلب على انسان أخر فيقتله، أو أن يكون بيد إنسان حجر فيسقط من يده بغير قصد على انسان آخر فيقتله.
وإنما كان القتل الخطأ مانعاً من الميراث عند الحنفية لأنه فعل حرام شرعاً باعتبار التقصير في التحرز وترك الاحتياط، ولأننا لو أبحنا الإرث معه لفتحنا أمام المجرمين باباً ينفذون منه الى استعجال إرث الأغنياء من مورثيهم بقتلهم وادعاء الخطأ في القتل.
أما الأنواع التي لا تمنع من الميراث فهي:
1- القتل من غير المكلف:
أي قتل الصبي والمجنون غيرهما، لأن فعلهما لا يصح أن يوصف بالحظر شرعاً إذ لا يتصور خطاب الشارع لهما والى هذا الشرط أشارت المادة 350 من قانون الأحوال الشخصية السوداني حيث تقول: … شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية، وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإن المجنون والصبي غير البالغ لا يعد قتلهما منعاً من الميراث.
2- القتل بحق:
كأن يقتل مورثه قصاصاً أو حداً، أو دفاعاً عن النفس، إذا تعين القتل طريقاً لذلك، لأن هذا قتل غير محظور، وليس فيه قصاص ولا كفارة، فإن الشارع أوجبه، فلا يتصور أن يعاقب عليه القاتل بحرمانه من الميراث، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) (الأنعام: 151).
3- القتل بعذر:
كقتل الزوج زوجته أو الزاني بها عند مفاجأتها حال الزنا، لأن في الغالب يكون في هذه الحالة فاقد الشعور غير مختار، والدفاع عن العرض عذر شرعي يبيح القتل، ومثل الزوجة البنت، الأخت، وكل ذات رحم محرم.
4- القتل بالتسبب:
كمن يحفر حفرة أو بئراً في غير ملكه وبغير إذن صاحب الملك فيتردى فيها انسان فيموت أو يضع حجراً في طريق عام مثلاً فيتعثر به إنسان فتكون عثرته سبباً لموته، لأنه في هذه الصور لا يعد قاتلاً حقيقة، إذ لو فعل ذلك في ملكه لا يؤاخذ بشيء، والقاتل مؤاخذ بفعله سواء كان في ملكه وفي ملك غيره.
2- المالكية:
القتل المانع من الميراث عند المالكية هو القتل العمد العدوان، فلا يرث القاتل لمورثه عمداً عدواناً لا من الدية ولا من المال. وهذا القتل يمنع من الميراث ولو لم يترتب عليه القصاص فعلاً، بأن عفي عن القاتل، أو كانت هناك شبهة تمنع القصاص، كما لو رمى الوالد ولده بحجر فمات فيه. والقتل العمد يمنع الميراث سواء أكان مباشراً أم بطريق التسبب، وسواء كان القاتل مشتغلاً أم شريكاً. بهذا الرأي أخذ قانون الأحوال الشخصية السوداني وفي جميع الدول العربية حيث تنص المادة 350: يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً، عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً. ويتضح لنا أن هذا القانون يتفق مع المذهب الحنفي والمالكي في أن الذي يمنع الميراث هو القتل العمد والعدوان، ويتفق مع المذهب المالكي ويخالف الحنفي بأن القتل بالتسبب مانعاً من الإرث وهو رأي المالكية دون الحنفية، وسواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً. ومثال القتل بالتسبب أن يمنع شخص طعاماً أو شراباً عن آخر حتى مات.
أنواع القتل التي لا تمنع الميراث عند المالكية:
1- القتل العمد غير العدوان:
مثاله قتل الشخص مورثه إذا كان من البغاة، لأن هذا قتل مأذون فيه، وكل قتل مأذون فيه لا دية فيه ولا كفارة ولا يمنع الميراث.
2- القتل الخطأ:
القتل خطأ لا يمنع في المال، وإنما يمنعه في الدية فقط. وبهذا الرأي أخذ القانون السوداني حيث نصت المادة 350 على القتل العمد والعدوان، ولم تنص على القتل الخطأ، وبمفهوم المخالفة من النص أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث.
3- القتل من غير المكلف:
لابد في القتل المانع من الميراث من أن يكون من مكلف، أي من عاقل بالغ، فالقتل من الصبي والمجنون لا يمنع من الميراث. ولا خلاف في ذلك بين المذهبين الحنفي والمالكي والقانون السوداني. وهناك رأي للشيخ الدردير على أن القتل من الصبي والمجنون يمنع الميراث. مقارنة بين مذهب المالكية والحنفية والقانون السوداني والمصري: يتفق القانون السوداني مع مذهب المالكية ويختلف عن مذهبا لحنفية في نقطتين أساسيتين هما:
1- القتل بالتسبب:
لا يمنع الميراث في المذهب الحنفية، ويمنع الميراث في القانون السوداني والمصري وهو مذهب المالكية.
2- القتل للخطأ:
يمنع الميراث في مذهب الحنفية، ولا يمنعه في القانون السوداني والمصري وهو مذهب المالكية. وقد أصاب المشرع السوداني والمصري في مخالفة مذهب الحنفية في هاتين المسألتين، لأن المتسبب في القتل، إذا كان قاصداً القتل فهو متعمد ومعتد، وكونه لم يباشر القتل لا يصلح مبرراً لعدم اعتباره قاتلاً، فيجب أن يعامل معاملة المتعمد المباشر فيحرم من الميراث والقتل الخطأ معذور فاعله، حتى تثبت بالدليل القاطع أن القتل وقع خطأ، وليس من العدل حرمانه من الميراث.
3- الشافعية:
عند الشافعية جميع أنواع القتل تمنع الميراث ولو كان قتلاً بحق، ولو كان من غير مكلف، أو بغير قصد به مصلحة، فالمقتص من القاتل، والقاضي الذي حكم بالقتل، والجلاد الذي نفذ الحكم، والشاهد بما يوجب القتل، والمزكي للشاهد، والجلاد الذي نفذ الحكم.
كل هؤلاء لا يرثون، وكذلك لا يرث المجنون والطفل ممن قتله، ولا النائم الذي انقلب على مورثه فقتله.
ولا يرث الأب إذا ضرب ابنه للتأديب فمات، ولا يرث الطبيب الذي أجرى عملية لقريبه فمات منها، أو سقاه دواء أفضى الى موته.
فكل من له دخل في القتل لا يرث عند الشافعية عملاً بظاهر الحديث وسداً للباب.
وينتقد الريعلي الحنفي اعتبار الشافعي القتل بحق مانعاً من موانع الإرث، بأن ذلك لا معنى له لأن الشارع أوجب عليه قتله، أو أجاز له قتله في هذه الصورة، فكيف يوجب عليه العقوبة.
والمراد بقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا يرث القاتل شيئاً) هو القتل بالتعدي، وبالتالي ليس هو على عمومه كما يقول الشافعي.
4- الحنابلة:
القتل المانع من الميراث عند الحنابلة هو كل قتل مضمون بقصاص كالقتل العمد والعدوان، أو مضمون بدية كالقتل شبه العمد، والقتل خطأ، أو مضمون بكفارة كما إذا رمى صف الكفار وكان فيهم قريبه المسلم فقتله وهو لا يعلم أن فيهم مسلماً.
لكن القتل بحق أو دفاعاً عن النفس لا عقاب فيه بالمال أو النقود، فلا يمنع الميراث، لأنه ليس مضموناً بشيء.
المانع الثاني: اختلاف الدين
معنى اختلاف الدين أن يكون دين الميت مخالفاً لدين من قام سبب الإرث من قرابة أو زوجية، فإذا توفي المسلم وله قريب أو زوج غير مسلم لا يرث منه، كذلك إذا مات غير المسلم، وله قريب أو زوج مسلم لا يرث المسلم.
والدليل على أن اختلاف الدين يمنع الميراث:
1- قوله (صلى الله عليه وسلم): (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) وقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا توارث بين ملتين).
2- فقد الموالاة والمناصرة التي قام عليها الإرث، فلا تناصر ولا موالاة بين المسلم والكافر.
والأمر لا يخلو من ثلاث حالات:
أولاً: إرث غير المسلم من المسلم. وهذا لا يجوز بإجماع الفقهاء.
ثانياً: إرث المسلم للكافر.
الجمهور: المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم.
وحجتهم في ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم): (لا يتوارث أهل ملتين بشيء، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)، ويرى بعض الصحابة منهم معاذ ومعاوية، وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يورث غير المسلم. وحجتهم في ذلك قولة (صلى الله عليه وسلم): (الاسلام يزيد ولا ينقص) وقوله (صلى الله عليه وسلم): (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه). وهذا الحديث غير متفق على صحته ومجمع فلا يعارض الحديث المفسر المتفق على صحته. وقد أمر معاوية قضاته بأن يسيروا على توريث المسلم من غير المسلم حتى شريحاً قاضي الكوفة أطاع أمر معاوية وكان ينسب القضاء إليه، فيقول هذا قضاء أمير المؤمنين. ولما ولي عمر بن عبدالعزيز ألغى هذا، وأمر القضاة بأن يسيروا على رأس جماعة المسلمين.
الشيعة الإمامية:
ويورثون المسلم من الكافر أيضاً ويقولون في حديث: (لا توارث بين ملتين) أن المراد منه نفي التوارث بين الجانبين فلا ينافي ثبوته من جانب واحد.
أما الزيدية فهم كجمهور الفقهاء.
وقد رد الجمهور على ما استدل به معاوية بأن المراد بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) العلو من حيث الحجة، أو من حيث القهر والغلبة، فيكون المراد أن النصرة في العاقبة للمؤمنين. والاختلاف المعتبر ما كان حال الموت، فلو أسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم لا يرثه، ولو كان إسلامه قبل قسمة التركة، على ما عليه الجمهور، خلافاً للإمام أحمد، فإنه يورث الكافر إذا أسلم قبل القسمة للتركة ترغيباً له في الاسلام.
ثالثاً: إرث غير المسلمين بعضهم من بعض. اختلف الفقهاء حول ذلك:
أ – الحنفية والأصح من مذهب الشافعية والإمامية: غير المسلمين لا عبرة باختلاف الدين بينهم، فيرث بعضهم بعضاً، ولا فرق في ذلك بين الكتابي وغيره، فاليهودي يرث قريبه المسيحي، والمجوسي يرث قريبه اليهودي، لأن الكفر كله ملة واحدة لقوله تعالى: (فماذا بعد الحق الا الضلال)(يونس: 32)، وقوله: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)(البقرة: 120)، وقوله: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) (الأنفال: 73). وقال (صلى الله عليه وسلم): (الناس كلهم حيز ونحن حيز).
ب – المالكية والحنابلة واليزيدية والأوزاعي: يقولون أن الكفر ملل متعدد فالنصرانية ملة، واليهودية ملة، وما عداهما ملة، وعلى هذا لا يرث بعضهم بعضاً. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) (المائدة: 48)، وقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا يتوارث أهل ملتين).
جـ – بعض أصحاب الشافعي وابن القاسم عن مالك أنهم لا يتوارثون إلا عند اتفاق الاعتقاد.
د – ابن أبي ليلى: اليهود والنصارى يتوارثون بينهم ولا يرثهما المجوس، ولا يرثان من المجوس شيئاً.
موقف المشرع السوداني والمصري:
تنص المادة 6 من قانون الميراث المصري: (لا توارث بين المسلم وغير المسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض).واضح أن القانون المصري أخذ بالرأي الأول وتنص المادة 351 من القانون السوداني (لا توارث مع اختلاف الدين).هذا النص واضح في أن المسلم لا يرث غير المسلم كما أن غير المسلم لا يرث المسلم، ولكنه سكت عن توارث غير المسلمين بعضهم بعض. وفي هذه الحالة يطبق الرأي الأول وهو رأي المذهب الحنفي طبقاً لنص المادة 5 من القانون السوداني.
المانع الثالث: الرق
الرق من موانع الإرث المتفق عليه بين علماء المسلمين، لأنه طبقاً لأحكام الاسلام الرقيق لا يملك شيئاً قال تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (النحل: 75)، وقال (صلى الله عليه واله): (لا يملك العبد إلا الطلاق، ولحديث: (العبد وما ملكت يداه لسيده).فالرقيق لا يرث قريبه ولا يرثه قريبه، أما إنه لا يرث، فلأنه ليس أهلاً لأن يملك لنفسه، فلو ورثناه من أقاربه لأخذ المال سيده، فيكون توريثه توريثاً للأجنبي بلا سبب، وهو غير مشروع، وإما إنه لا يورث فلأنه لا يملك شيئاً. ولم يرد في القانون السوداني أو المصري ذكر للرق في موانع الإرث، وخيراً فعل، لأن الرق الآن غير موجود ومحظور، بل معاقب عليه، فلم تعد هناك فائدة عملية لإيجاد مثل هذا النص، بين موانع الإرث.
المانع الرابع: اختلاف الدارين
المراد بالدارين: الدار التي يموت فيها المورث والدار التي يقيم فيها الورثة. واختلاف الدارين يكون باختلاف المنعة، واختلاف الملك، بأن يكون بلدان لكل منه ملك صاحب جيش وانقطعت الصلة فيما بينهم حتى يستحيل كل منهما قتال الآخر، فهاتان الدارين مختلفتان، وأما إذا كان بينهما تناصر وتعاون على أعدائهما كانت الدار واحدة والوراثة ثابتة. واختلاف الدارين مانع من الميراث في حق غير المسلمين. أي أن اختلاف الدارين لا يمنع من الميراث إلا إذا كان كل من الوارث والمورق غير مسلم. أما إذا كان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فإنهما لا يتوارثان لاختلاف الدين، وأما إذا كان كل منهما مسلماً، فإن اختلاف الدارين لا يتصور في حقهما في نظر الاسلام لأن المسلمين كلهم دارهم واحدة. وإن تعددت أقطارهم وكان لكل قطر رئيسه، فالقريب الباكستاني يرث قريبه السوداني المسلم، ولو تباعدت الدار واستقلت كل منها عن الآخر. وكذلك يبقى حق التوارث بين المسلمين أحدهما في قطر اسلامي واقع تحت سلطة الكفار، لأنهم لا يقرون على الاستيلاء على بلاد المسلمين. والاختلاف المانع من الميراث هو الاختلاف الحكمي، أي الاختلاف في التبعية سواء كان حقيقياً، أي اختلافاً في الإقامة أو لم يكن أم الاختلاف الحقيقي فقط فلا يمنع.
مثال الاختلاف الحكمي والحقيقي معاً: أن يموت ذمي في بلاد المسلمين ورثته حربيون يقيمون في بلادهم، فهذا الذمي داره مختلفة حقيقة من دار أقاربه، لأن كلا منهما يقيم في بلد، ومختلفة حكماً، لأن دار الذمي في حكم الاسلام هي بلاد الاسلام.
فالاختلاف الحقيقي والحكمي يتحقق باختلاف التبعية والإقامة معاً.
ومثال الاختلاف الحكمي فقط: أن يموت مستأمن في دار الاسلام، وورثته ذميون يقيمون في بلاد الاسلام أيضاً، فإن الدار هنا وإن كانت واحدة حقيقية إلا أنها مختلفة في حكم الاسلام، لأن المستأمن من أهل دار الحرب لتمكنه من الرجوع إليها متى شاء، فالاختلاف الحكمي فقط يتحقق باختلاف التبعية واتحاد الأقاربة.
ومثال الاختلاف الحقيقي فقط: وهو الذي لا يمنع الميراث، أن يموت مستأمن في بلاد الاسلام ورثته في بلاد الحربية التي قدم منها فإن الدار هنا وإن اختلفت حقيقة لكن المستأمن من أهل دار الحرب حكماً، فهما متحدان حكماً ولذا يدفع مال المستأمن لوارثه الحربي. هذا هو مذهب الحنفية والشافعي.
أما المالكية والحنابلة فقد خالفوا الحنفية وقالوا: إن اختلاف الدارين غير مانع من الميراث أصلاً سواء في ذلك المسلمون وغير المسلمين.
القانون المصري:
أخذ القانون المصري برأي الإمامين مالك وأحمد إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كانت قوانين البلد الأجنبي تمنع من توريث الأجنبي فإنه أخذ فيها برأي أبي حنيفة.
مثال: إذا توفي شخص غير مسلم بمصر، وله قريب غير مسلم مستوطن في بلد آخر، فإن كان قانون ذلك البلد يمنع توريث الأجنبي، فإن ذلك القريب لا يرث من الشخص المتوفي بمصر، أما إذا كان قانون ذلك البلد لا يمنع توريث الأجنبي عنه، فإن القريب يرث معاملة بالمثل.
وقد نصت المادة 6 من قانون الميراث المصري: (واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها).
القانون السوداني:
لم ينص القانون السوداني على اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث، وهذا يشمل المسلمين وغير المسلمين. ولذلك يطبق في هذه الحالة المذهب الحنفي طبقاً للمادة 5 من القانون. والمذهب الحنفي يقرر أن اختلاف الدارين غير مانع من الإرث بالنسبة للمسلمين، ومانع من الإرث بالنسبة لغير المسلمين على التفصيل السابق ذكره.
المانع الخامس: الردة
تعريفه:
المرتد هو الذي يرجع عن الدين الاسلامي باختياره وإرادته بعد أن كان مسلماً، ويكون ذلك بأن يفعل فعلاً، أو يقول كلاماً، أو يعتقد شيئاً لا يقره الاسلام، كأن يسجد لصنم، أو يسب الله ورسوله، أو يعتقد أن لله ولداً.
حكم المرتد:
المرتد لا يقر على غير الاسلام من الأديان، بل يجبر على العودة الى الاسلام، وينظر مدة ثلاثة أيام بعد أن يبين له خطؤه، فإن تاب ورجع الى الاسلام ترك، وإن أصر على فعله، فإن كان رجلا فجزاؤه القتل لقوله (صلى الله عليه واله): (من بدل دينه فاقتلوه) ولذلك تعتبر الردة في حق الرجل موتاً.
أما إن كان المرتد امرأة فإنها لا تقتل بل يطلب منها أن تتوب وتعود الى الاسلام، لما ثبت أنه (صلى الله عليه واله) نهى عن قتل النساء ولهذا لا تعتبر ردتها موتاً.
وقال مالك والشافعي تقتل المرأة إذا لم تتب كالرجل.
ميراث المرتد:
المرتد سواء كان ذكراً أم أنثى لا يرث أحداً من أقاربه مسلماً أو غير مسلم، مرتداً أو غير مرتد بالاتفاق لأنه لا ملة له.
أما ميراث أقاربه منه:
أبو حنيفة يتفق مع صاحبيه على أن المرتد يرث قريبه المسلم دون غيره إذا مات أو لحق بدار الحرب، ولكنهم اختلفوا فيما يورث عنه هل هو ما اكتسبه في حال إسلامه وردته، أم ما اكتسبه في إسلامه فقط؟
أبو حنيفة: يورث عن المرتد ما اكتسبه حال إسلامه فقط، وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال. أما المرأة فيورث مالها الذي اكتسبته حال إسلامها وحال ردتها.
الصاحبان: يورث عن المرتد والمرتدة ما اكتسباه من المال في إسلامهما وفي ردتهما.
الجمهور: مالك والشافعي وأحمد: المرتد لا يرثه أحد، بل يجعل ماله فيئاً في بيت المال، لأنه لا موالاة بين المرتد وغيره لأنه بردته صار حرباً على المسلمين.
وعلى هذا تكون الردة من موانع الإرث عند الأئمة الثلاثة، فلا يرث المرتد أحداً كما لا يورث هو أحداً، أما عند الحنفية فإن الردة تمنع المرتد من أن يرث غيره باتفاق فيما بينهم ولا تمنع غيره من أن يرثه، إلا إذا كان المرتد ذكراً، فإنها تمنع غيره أن يرث ماله الذي اكتسبه حال ردته عند الإمام.
موقف الشرع المصري والسوداني:
لم يتعرض القانون المصري والسوداني لميراث المرتد، ولذلك تسري أحكام المذهب الحنفي المشار إليها سابقاً طبقاً لنص المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية السوداني.
بناءً على ما تقدم يتضح لنا أن المشرع المصري حدد موانع الإرث في: القتل، واختلاف الدين، واختلاف الدار. ولم يتعرض للرق والردة. أما الشرع السوداني فقد نص على مانعين هما القتل واختلاف الدين، ولم يتعرض لبقية الموانع، وإليك نصوص هذا القانون كما جاءت في قانون الأحوال الشخصية.
المادة: 350: يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.
المادة: 351: لا توارث مع اختلاف الدين.
قانون المواريث
رقـــم ۷۷ لســنـة ۱۹٤۳
أحكام المواريث
الباب الأول - في أحكام عامة
مادة : ۱
يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
مادة : ۲
يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
مادة : ۳
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.
مادة : ٤
يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.
مادة : ۵
من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
مادة : ٦
لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.
الباب الثاني
في أسباب الإرث وأنواعه
مادة : ۷
أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين ۱٤ , ۲۷ .
القسم الأول
في الإرث بالفرض
مادة : ۸
الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجـد الصحـيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الـــزوج
الزوجـة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخــوات لأب
الأم
الجـدة الصحيحــة وإن علت.
مادة : ۹
مـع مراعاة حكـم الـمادة ۱۲ للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.
مادة : ۱۰
لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.
مادة : ۱۱
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
وللزوجة - ولو كانت مطلقا رجعيا - إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
مادة : ۱۲
مع مراعاة حكم المادة ۹ :
( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر - السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.
مادة : ۱۳
مع مراعاة حكم المادتين ۱۹ , ۲۰ :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن - واحـدة أو أكثر - السدس مـع الأخت الشقيقة.
مادة : ۱٤
للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.
مادة : ۱۵
إذا زادت أنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
القسم الثاني
في الإرث بالتعصيب
مادة : ۱٦
إذا لم يوجـد أحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـي منها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
( ۱ ) عصبة بالنفس.
( ۲ ) عصبة بالغير.
( ۳ ) عصبة مع الغير.
مادة : ۱۷
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
( ۱ ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( ۲ ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
( ۳ ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.
( ٤ ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
مادة : ۱۸
إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلى الميت.
فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذا قرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.
مادة : ۱۹
العصبة بالغير هن :
( ۱ ) البنات مع الأبناء.
( ۲ ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
( ۳ ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة : ۲۰
العصبة مـع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.
مادة : ۲۱
إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
مادة : ۲۲
إذا اجتمع الجد مـع الإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـوات لم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنـه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب.
الباب الثالث
في الحجب
مادة : ۲۳
الحجب هـو أن يكون لشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.
مادة : ۲٤
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.
مادة : ۲۵
تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدة البعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.
مادة : ۲٦
يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.
مادة : ۲۷
يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة ۹ .
مادة : ۲۸
يحجب الأخـت لأبوين كل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.
مادة : ۲۹
يحجب الأخت لأب كـل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذا كانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة ۲۰ والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.
الباب الرابع
في الرد
مادة : ۳۰
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــد أصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
الباب الخامس
في إرث ذوي الأرحام
مادة : ۳۱
إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحـد مـن ذوي الفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيح وإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميت لأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهما لأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.
مادة : ۳۲
الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
مادة : ۳۳
الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدلي بصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـي الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة : ۳٤
الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
مادة : ۳۵
في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة ۳۱ :
إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـى النحـو المتقدم.
وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
مادة : ۳٦
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـى الأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـاب كـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـى الطائفتين الرابعة والسادسة.
مادة : ۳۷
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.
مادة : ۳۸
في إرث ذوي الأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.
الباب السادس
في الإرث بالعصوبة السببية
مادة : ۳۹
العاصب السببي يشمل :
( ۱ ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
( ۲ ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
( ۳ ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.
مادة : ٤۰
يرث المولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة ۱۷ .
على ألا ينقص نصيب الجـد عـن السـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـه بالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الـولاء على جده وهكذا.
الباب السابع
في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب
مادة : ٤۱
إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
الباب الثامن
في أحكام متنوعة
القسم الأول
في الحمل
مادة : ٤۲
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة : ٤۳
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
مادة : ٤٤
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
القسم الثاني
في المفقـود
مادة : ٤۵
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه من الورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيدي الورثة.
القسم الثالث
في الخنثى
مادة : ٤٦
للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقي الورثة.
القسم الرابع
ولد الزنا وولد اللعان
مادة : ٤۷
مـع مراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة ٤۳ يـرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها
القسم الخامس
في التخارج
مادة : ٤۸
التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله في التركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم.
الأثر المترتب على جريمة قتل الوارث لوارثه
اذا كان المجني عليه في جريمة قتل ما هو الأب والمتهم فيها بعض أبنائه مثلا وثبتت الجريمة فان هناك عقوبة إضافية فضلاً عن عقوبة القصاص الشرعي لمن تثبت إدانته وهذه العقوبة الإضافية هي الحرمان من الميراث لمن تثبت مسئوليته عن ارتكابها فضلاً عن المسئولية الجنائية مما يقتضى بيان الحكم الشرعي والقانوني في هذا الخصوص.
وسنعرض لهذا الأمر من حيث بيان أن القتل مانعاً من الإرث ومن ثم بيان منهم الذين يجب حرمانهم هل يقتصر الحرمان على المباشر لفعل القتل العمد فقط أم أنه يمتد ويشمل غيره من أنواع القتل كالقتل الخطأ وشبه العمد وما الحكم بالنسبة لمن يثبت تسببه في حصول واقعة القتل وذلك على النحو التالي:
القتل المانع من الإرث:
أتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الإرث فلا يرث القاتل من قتله لقوله(ص) (ليس لقاتل ميراث)وقال (لا يرث القاتل شيئاً) ولا خلاف بين الفقهاء في أن القتل مانع من الميراث ولكن القتل أنواع كما سبق فهل كل نوع يمنع من الميراث.
قال الشافعي: القتل بجميع أنواعه مانع من الإرث، واستدل بأن الأخبار الواردة بمنع القاتل عامة تشمل كل قاتل سواء كان القتل عمداً أو غير عمد بل ولو كان القتل بحق أو بعذر حتى لو حكم القاضي على مورثة بالإعدام لارتكابه ما يستوجب ذلك فإنه لا يرثة.(1)
مذهب الحنابلة: القتل المانع من الإرث هو القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة أو الدية.
فيدخل في ذلك القتل العمل سواء كان بالمباشرة أو التسبب والقتل شبة العمد والقتل الخطأ والقتل من غير المكلف كالصبي والمجنون فإنه يجب فيه الدية.(2)
* ولا يدخل في القتل المانع القتل بحق لأنه غير محظور كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن نفسه كالصائل أن لم يندفع إلا بالقتل.
مذهب أبو حنيفة: القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب القصاص أو الكفارة وهذا يصدق على أنواع أربعة (العمد وشبة العمد والخطأ والجاري مجرى الخطأ).(3)
لان العمد يستوجب القصاص والثلاثة الأخرى تجب فيها الكفارة.
أما الأنواع التالية لا تمنع من الميراث وهي:
1) القتل بحق كالقتل فوداً أو القتل حداً لأنه لا يجب على القاتل شيء من قصاص أو كفارة أو دية.
2) الغير أهل للمسئولية الجنائية كالصبي والمجنون وإن كان يجب عليه الدية.
3) إذا كان القتل بالتسبب: كأن حفر الوارث بئر في طريق مؤرثة وشهادة زور أدت للقتل.
4) ولا يدخل في القتل المانع من الإرث القتل لعذر.
مذهب المالكية:
يرى فقهاء المذهب المالكي أن القتل الذي يمنع من الميراث نوع واحد وهو القتل العمد والعدوان سواء قتل القاتل مورثة بالمباشرة أو بالتسبب.
والقتل الخطأ لا يمنع من الميراث عندهم غير أن القاتل لا يرث من الدية فهو يرث في تركه مورثة سوى الدية.
*لا يمنع من الإرث ما إذا كان القتل بحق قصاصاً أو حداً أو كان القتل بعذر كالقتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض وممن ليس أهلاً للمسئولية الجنائية كالصبي والمجنون.(4)
_ القانون المصري أخذ بالمذهب المالكي في هذه المسألة وجاء في المادة مصري ما نصه (من موانع الإرث قتل المؤرث عمداً سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي).(5)
ويرى بعض الفقهاء أن الراجح من هذه الآراء الفقهية هو رأى المالكية في اعتبار العمد والعدوان مانعاً من الإرث سواء كان بالمباشرة أم بالتسبب لأنه هو المعنى المقصود الذي يناسب العقوبة والحرمان من الإرث معاملة للقاتل بنقيض مقصودة أما القتل الخطأ فينتفي فيه القصد، فلا يحرم من الميراث في المال دون الدية وذلك لأن الدية لو أداها كاملة فإنه يرث جزءاً منها وهذا إذا كانت الدية على القاتل (أي على نفسه) أما القتل بعذر أو بوجه حق كالحد والقصاص أو صدر الفعل من غير مكلف شرعاً فإن الحرمان عقوبة شرعية وهي لا تكون إلا على من قصد القتل عمداً وعدواناً،
وهذا ما اخذ به القانون المصري.(6)
تنص المادة(305) من قانون الأحوال الشخصية على: (القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذاً لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً سن المسئولية الجنائية).
ومؤدى هذا النص أن القتل بشكل عام مانع من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أم بالتسبب أم خطأ لعمومية النص.
ولم يشترط المشرع في النص السابق للمنع من الإرث أن يكون القتل عمداً وعدواناً وأقتصر المشرع للمنع من الإرث شرطي العقل وبلوغ سن المسألة الجنائية والتي هي في القانون اليمني(18) سنة – وإلى جانب ذلك الشرط استثنى من المنع القتل تنفيذاً لحد أو قصاص أما فيما دون ذلك فإن القتل يكون مانعاً من الإرث بشكل عام.
(1) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ48ــ
(2) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ49ــ
(3) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ48ــ.
(4) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ50ــ.
(5) أبو العينين أحكام التركات والمواريث صــ92ــ.
(6) أحكام المواريث والتركات في الشريعة الإسلامية د/عبد المجيد الذيباني صـ30ـــ.
الدكتور عادل عامر
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
01118984318
01555926548
01024975371
01277691834