الطريق الآخر لحياة أفضل الطريق الآخر لحياة أفضل
recent

آخر الأخبار

recent
الدورات التدريبية
جاري التحميل ...

المرأة وقضايا النفقة في مصر

المرأة وقضايا النفقة في مصر

الدكتور عادل عامر

تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث أنها تهدف إلي التعريف بالعقبات القانونية، سواء علي مستوى النص أو التطبيق، التي تواجه المرأة في قضايا النفقة. كما تهدف إلى الوصول إلي صياغة توصيات بشأن تعديل بعض نصوص القانون ودراسة إمكانية تقديم سبل الدعم للنساء ولأطفالهن لتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية. وتختص الدراسة باقتراحات من شأنها تفعيل دور بنك ناصر الاجتماعي في دفع النفقة كما نص عليه القانون. وتضمنت الدراسة تحليل لعدد مائة وأثنين وثلاثون دعوى قضائية قامت برفعها سيدات للحصول علي نفقة لأبنائهن والبعض الأقل عدداً، لهن ولأبنائهن، وذلك للوقوف علي الأسباب الإجرائية التي تعطل الحصول علي الأحكام فضلاً عن معوقات التنفيذ لأحكام النفقة. كما اشتملت علي دراسة ميدانية لعدد ستة وسبعون سيدة قمن برفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهن وحقوق أولادهن في النفقة للتعرف علي واقعهن الاجتماعي والاقتصادي.

وتضمنت الدراسة أيضاً عرض لبعض نمازج الحالات لخمسة عشر سيدة فشلن في الحصول علي نفقة بسبب تعقيد إجراءات التنفيذ. ونأمل أن تؤخذ هذه الدراسة في عين الاعتبار عند تطبيق محاكم الأسرة في نهاية هذا العام حيث أن تفعيل إجراءات التنفيذ وخاصة فيما يخص النفقة، هو أحد الأركان الأساسية لتمكين محكمة الأسرة من إحداث تغييرات إيجابية للأسرة المصرية التي أنفصل عنها الزوج. وتظهر الدراسة أنه بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا أن استمرار طول إجراءات التقاضي يعد أحد أهم عوامل الإرهاق للمرأة والأسرة.

 فقد تأخذ الدعوى القضائية للمطالبة بالنفقة في أغلب الحالات، أكثر من سنتين وخلال هذه الفترة تظل المرأة دون موارد، لاسيما السيدات الفقيرات، بل تحتاج أيضاً إلى أتعاب محاماة للمحامين المباشرين للقضية. وتمتد الفترة بسبب تعقيدات التحري عن دخل الزوج وأيضاً تعقيدات إجراءات إعلان الزوج. 1. محدودية المبالغ المحكوم بها ومحدودية النسب المنصوص عليها للحجز علي ذوى المرتبات والمعاشات لاستيفاء دين النفقة وصعوبة التنفيذ علي ذوى الأعمال الحرة.

 ويمكن الرجوع إلى الجدول لتوضيح الفرق بين الاحتياجات الأساسية للمرأة والأطفال والمبالغ المحكوم بها في قضايا النفقة.

 وتشير الدراسة إلي أن 25% من المطلقات حصلن علي نفقة أقل من 100 جنيه شهرياً و22% حصلن علي نفقة من 100 – 200 جنيه شهرياً.

2. عدم قيام بنك ناصر بالدور المناط به بتقديم النفقة المحكوم بها، سواء بشكل مؤقت أو أحكام نهائية، بحجة عدم وجود مخصصات مالية مما أدي إلي إحجام السيدات عن الذهاب للبنك.

 3. تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة والأبناء حال افتقادهم مصدر دخل، الأمر الذي يؤدى إلى أمراض اجتماعية غير محسوبة العواقب.

 4. تسرب أبناء طالبة النفقة من التعليم في أحيان كثيرة لعدم وجود أموال لاستكمال تعليمهم ولجؤهم للعمل في سن مبكرة لمساعدة ذويهم مما يؤدي إلي شيوع ظاهرة جنوح الأطفال ووقوعهم تحت طائلة القانون.   5. لا زال السؤال الذي لم تستطع الدراسة الإجابة عليه هو "كيف تدبر طالبة النفقة العجز الدائم بين احتياجاتها الواسعة ومواردها القليلة؟".

6. رغم التطورات التكنولوجية الحديثة، لا زال "شيخ الحارة" هو الإجراء الوحيد بل والعقيم للتحري عن دخل الزوج الذي يعمل في المهن الحرة.

 7. ماذا يعني تحديد نفقة مؤقتة بمبالغ تتراوح بين 75 و 150 جنيه لزوجة وأولادها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بالشكل الذي عليه الآن.

8. لماذا لا تعد قرينة عدم إنفاق الزوج علي زوجته أو أولاده بمثابة اعتراف صريح بعدم مسئوليته ووجوب إلزامه عبر طرق إجرائية وقضائية سريعة بإلزامه بالإنفاق الكريم.

9. يأتي اعتماد طالبات النفقة وأولادهن علي أسرهن بآثار سلبية يعاني منها الجميع حيث يقوم الأشقاء بتأخير سن زواجهم حتى يطمئنوا علي شقيقاتهم.

 وتلجا الأسر من أجل توفير نفقات أبنائهن من المطلقات وأحفادهم إلى الاعتماد علي الدولة في سد احتياجاتهم، كلجوء بعض الأسر لتقديم قرارات علاج علي نفقة الدولة حتى في التكاليف البسيطة في محاولة لضبط ميزانية الأسرة وهي الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة من ميزانيتها.

 10. غياب دور المؤسسات الأهلية أو وزارة الشئون الاجتماعية في تقديم دعم فوري للمرأة والأسرة حال امتناع العائل عن الأنفاق لحين الحصول على الحكم بالنفقة وتنفيذه.

11. عدم إنجاز ما نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2000 المادة 71 منه بشأن إنشاء نظام لتأمين الأسرة.

من حيث إنها يهدف إلي التعريف بالعقبات القانونية من حيث مستوي النص أو التطبيق التي تواجه المرأة في قضايا النفقة كما تهدف إلي صياغة توصيان بشأن تعديل لبعض نصوص القانون ودراسة إمكانية تقديم سبل الرعاية للمرآة وللاطفالهن لتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية وتختص الدراسية باقتراحات تغعيل دور بنك ناصر الاجتماعي في دفع النفقة كما نص علية القانون

وتضمنت الدراسة تحليل لعدد مائة واثنين وثلاثون دعوى قضائية قامت بهن المرأة للحصول علي نفقة للابنائهن والبعض الأقل عددا لهن وللابنائهن وذلك للوقوف علي المعوقات الإجرائية التي تعطل الحصول علي الأحكام فضلا عن معوقات التنفيذ للأحكام واجبة التنفيذ

اشتملت علي دراسة ميدانية لعدد ستة وسبعون سيدة قمن يرفع دعاوى قضائية بحقوقهن وحقوق أولادهن في النفقة للتعرف علي واقعهن الاجتماعي والاقتصادي قامت الدراسة أيضا عرض لبعض نماذج الحالات لخمسة عشر سيدة فشلن في الحصول علي حقهن بسبب تعقيد إجراءات التنفيذ ونأمل ان تأخذ هذه الدراسة في عين الاعتبار عند تطبيق محاكم الأسرة في أكتوبر المقبل بأذن الله تعالي حيث ان تفعيل إجراءات التنفيذ وخاصة فيما يخص النفقة هو احد أركان الأسرة

وتظهر الدراسة انه بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بالأحوال الشخصية إلا ان استمرا طول إجراءات التقاضي أدي إلي عوامل الإرهاق للمرآة والأسرة فقد تأخذ الدعوى القضائية للمطالبة بالنفقة أكثر من سنتين وخلال هذه المدة تظل المرآة دون موارد لاسيما السيدة التي ليس لها مورد رزق أصلا أو أخر بديل بل تحتاج أيضا الآي أتعاب محاماة للمحامين المباشرين للقضية وتمتد الفترة بسبب طول مدة التحري عند دخل الزوج وأيضا تعقيدات إجراءات إعلان الزوج وسوف نسرد الأسباب التي ظهرت عند التطبيق العملي لقضايا المرآة

1-محدودية المبالغ المحكوم بها ومحدودية النسب المنصوص عليها للحجز علي المرتبات والمعاشات لاستفاء دين النفقة وصعوبة التنفيذ علي ذوي الأعمال الحرة

2-الرجوع إلي الجدول لتوضيح الفرق بين الاحتياجات الأساسية للمرآة وللأطفال حيث ان المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقة وتشير الدراسة إلي ان 25% من المطلقات حصلن اقل من 100 جنية شهريا و22% حصلن علي نفقة من 100-200 جنية شهريا

3-عدم قيام بنك ناصر بالدور المناط به بتقديم النفقة المحكوم بها سواء المحكوم بها إحكام نهائية بحجة عدم وجود مخصصات مالية مما أدي إلي إحجام السيدات الذهاب للبنك

4-تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرآة والأبناء حال افتقادهم مصدر الرزق الذي يؤدي إلي امرض اجتماعية غير محسوبة العواقب

5-تسرب أبناء طالبة النفقة من التعليم في أحيان كثيرة لعدم وجود أموال فقد أدي إلي لجوؤهم للعمل في سن مبكر لمساعدة ذوبهم مما يؤدي إلي شيوع ظاهرة جديدة وخطيرة وهي التسرب من التعليم المبكر وكذلك لجوؤهم إلي التسول مما أدي إلي وقوعهم تحت طائلة القانون

6-لازال السؤال الذي لم تسطيح الدراسة الإيجابية علية وهو. < كيف تدبر طالبة مصاريف دراستها الدائمة وبين احتياجيها الواسعة ومواردها القليلة >

7-رغم التطورات التكنولوجية الحديثة لازال شيخ الحارة هو الأجراء الوحيد للتحري عن دخل الزوج الذي يعمل في المهن الحرة

8-ماذا يعني تحديد نفقة مؤقتة بمبالغ تتراوح بين 75 و 100 جنية لزوجة وأولادهم كيف تعيش في وسط ارتفاع تكاليف المعيشة بالشكل الذي علية ألان.

9-لماذا لا تعد قرينة عدم إنفاق الزوج علي زوجته أو أولادة بمثابة اعتراف علي مسئوليته ووجوب الزامة عبر طرق إجرائية وقضائية سريعة بالزامة بالأنفاق الكلي

10-      تأتي اعتماد طالبات النفقة وأولادهن علي أسرهن بآثار سلبية يعاني منها الأسرة المصرية كلها  11-         يقوم الأشقاء بتأخير سن زواجهم حتى يطمئنوا علي شقيقاتهم وتلجأ الأسر من نفقات أبنائهم من المطلقات وأحفادهم إلي الاعتماد علي الدولة في سد احتياجاتهم وتلجأ بعض الأسر لتقديم قرارات علاج علي نفقة الدولة حتى في التكاليف البسيطة لضبط ميزانية الأسرة وهي الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة من ميزانيتها

12-      غياب دور المؤسسات الأهلية أو وزارة الشئون الاجتماعية في تقديم دعم في صورة مساعدات عينية للأسرة حال امتناع العائل علي الإنفاق لحين الحصول علي الحكم بالنفقة وتنفيذه

13-      عدم إنجاز ما نص علية القانون 1 لسنة 2000 المادة 71 منة بشأن نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بتولي الإشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي

تعريف النفقة

النفقة من حيث اللغة هي ما ينفقه الإنسان علي عيالة والنفقة من حيث الشر ع هي الطعام والكسوة والسكني وفي الطارئ في لسان أهل الشر ع لذا يعطفون علية الكسوة والسكني ولذلك نجد كثيرا من الفقهاء يقولون للزوجة علي زوجها النفقة والكسوة والسكني.

وجوب نفقة الزوجة في القانون

تنص المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجب النفقة للزوجة علي زوجها من مالة الصحيح إذا سلمت نفسها إلية ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة  وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج

 وغير ذلك مما ذكر سبب النفقة للزوجة إذا امتنعت أو ارتدت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو إضرار شرعي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون أذن زوجها ( ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة )

-خروجها من مسكن الزوجية دون أذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها الشرع مما ورد به نص أو جري به العرف أو قضت به ضرورة

-خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذه الحق من الحقوق المتفق عليها سلفا وان استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة

-وتعتبر نفقة الزوجية دينا علي الزوج من تاريخ امتناع عن الإنفاق مع وجوب الالتزام وبراءة الذمة إلا بالأداء أو الإبراء

-ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية للأكثر من سنة لها فيها من تاريخ رفع الدعوى

-ولا يقبل من الزوج التمسك بالمعارضة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها علي ما يفي بحاجتها الضرورية

-ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبة الأولي عن النفقة الأخرى

النفقة المؤقتة

كما نصت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 85

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي الاتجار علي حالة العير عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفير شروطه ان يفي لها ولصغارها منة في خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤدية إلي الضرورة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم نهائي

وللزوج ان يجري المقاصة بين ما أداة من النفقات المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارهن عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية

سبب وجوب نفقة الزوجية

سبب وجوب النفقة للزوجة هو عقد الزواج الصحيح غير ان الوجوب لا يثبت كما في وجوب المهر بل لما يترتب علية في احتباس الزوجة وقصرها نفسها عنها حكما بدخولها في طاعته والتسليم الحكمي باستعدادها للدخول في طاعته وفق قانون الأحوال الشخصية،

 تنفذ أحكام التمكين من النفقات، بعد صدور الحكم مباشرة بقوة القانون، حيث لا يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي، كما يتم صدور حكم حبس بالمتجمد بعد صدور الحكم النهائي بعد الاستئناف .

المختص بقانون الأحوال الشخصية: "تبدأ الدعوى بتقديم أصل صحفية الدعوى بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامى الزوج في الجلسة ويطلب أجل للاطلاع، ثم يطلب محامي الزوجة التحري عن دخل الزوج".

إن عجزت الزوجة عن تحديد دخل الزوج صار مصير دعواها عدم القبول، أما إذا صدر حكم بالنفقة يحق للزوج أن يستأنف لتخفيض حكم النفقة، وبعد حكم الاستئناف يتم التنفيذ علي راتبه، أو الحجز علي منقولاته تمهيداً لبيعها لاستيفاء حق الزوجة أو المطلقة حسب الأحوال ".

وأكد الزوج: "عند سداد النفقة، يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمي على يد محضر ، أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة".عند تنفيذ حكم الحصول على النفقة المؤقتة، يحب أن تكون بحوزة الزوجة أو المدعى صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تتقاضاها حتى صدور الحكم البات والنهائي بالنفقة.

المختص بالشأن الأسري أن شروط تنفيذ أحكام الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج  وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تشمل امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائي، وثبوت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه، وأن تحصل المدعية على حكم نهائي في دعوى نفقة أو أجور.

يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيفية إثبات دخل الزوج طبقاً للقانون.

1- إذا كان الزوج يعمل  في مكان ثابت أو جهة معروفة، تمنح شهادة بمفردات المرتب، يتم طلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.

2- إذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، وليس له دخل ثابت، أو بامتلاكه أحد المحلات، أو مشروع خاص به وخلافه يتم التحري عن دخله عن طريق القسم التابع له.

3- من الممكن أن يتم طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود.

4- من الممكن تقديم أوراق تثبت أملاك الزوج، كعقود شراء عقارات أو أراضي أو أنه يمتلك شركة أو سيارة.

5-إذا كان الزوج يعمل خارج مصر، يتم تقديم صورة من عقد عمله، أو التحصيل عليها من مكتب العمل، أو التحري عنه بالطرق الدبلوماسية أو بشهادة الشهود.

أنه بإثبات دخل الزوج، تقضى المحكمة للزوجة والأبناء بنفقة بأنواعها بما يتناسب مع يسار الزوج وحاله.

أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بمصاريف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية عند وقوع الطلاق، بما في ذلك فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة،

حيث إنه من المقرر قانونًا بنص المادة 18 مكرر، من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، كما يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".

"ويعد أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا فهو لا يدخل ضمن الأجور الأخرى التي تستحقها الحاضنة، ويلزم الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، بالإضافة إلى دفع مصروفات المرافق، حال عيش طليقته وأبنائه في شقة الحضانة،

ويعفى تلك المصروفات حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى في يد طليقته، والقانون ألزمه بذلك حتى ينشأ الصغير في بيئة نظيفة ومؤهلة للعيش بشكل سوى".

أن القانون نص في مواده على مراعاة دخل الزوج لأداء المصروفات اللازمة لزوجته وأولاده بعد الطلاق، فتعد المباحث تحريات عن ما يتقاضاه من أجر، وحال تخلفه عن سداد تلك المصروفات يكون القرار إما الدفع وإما الحبس، وفقًا لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000 .

عد معاناة طويلة للمرأة من الخوف والتعب والانتظار داخل محاكم الأسرة للحصول على النفقة من أزواجهن بعد الطلاق ، جاء تعديل مادة 293 ب قانون العقوبات التي زادت من مدة الحبس ومن قيمة الغرامة مكسبا جديدا لسيدات مصر بالدستور، ليقف أمام الهاربين من دفع النفقة والمتعة ويعطي لكل سيدة حقوقها هي وأبناها.

 فكان تعديل هذه المادة ب قانون العقوبات بالإضافة إلى غيرها من المواد بالدستور في صالح المرأة ولحل معظم القضايا الاجتماعية والمشاكل الأسرية، وكان تعديل مادة 293 ليس في صالح المرأة فقط بل في صالح الأبناء أيضًا الذين يعانون ويدفعون ثمن استهتار أباءهم وعدم تحملهم المسئـولية،

 فقد نص تعديل المادة على زيادة الغرامة على الممتنع عن دفع النفقة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.

مكسب جديد للمرأة

ومن ضمن مكاسب المرأة بالدستور، ، إن تعديل مادة 293 ب قانون العقوبات يعد مكسبًا جديدًا لمرأة المصرية، حيث جاء في مصلحة الطفل أيَضًا، لافتًة إلى أن كل هذه أدلة تعكس حرص الدولة وسعيها لتحقيق المزيد من الإصلاحات والمكاسب للمرأة المصرية وحل مشاكل الأسرة.

أن هذا التعديل يحد من تجويع الأطفال الذين يدفعون ثمن رغبة الآباء في الانتقام من الأمهات، حيث غالبا ما يتم الامتناع عن النفقة كنوع من العقاب للأم مما يؤدى إلى تجويع الأطفال.

الهاربون من النفقة

ولأن النفقة تمثل مشكلة كبيرة في البيوت المصرية، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل في مواجهة المتهربين من دفع النفقة ، أو المتعنتين في سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق عن تحصيل النفقة ، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعانى منها المرأة ،حيث أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى رعاية المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته.

وعن مشروع القانون، أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أهم ما قدمه مشروع قانون تعديل المادة 293 والذي يتمثل في رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة ، و تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال

 ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، مضيفًة أن الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

الحد من التلاعب

وأكدت أبو القمصان أن هذا التعديل خطوة أولى ولكنه غير كافية، لافتة إلى أنه لابد من التصدي للتلاعب والتزوير في إثبات الدخل ، حيث يتم التزوير في تقديم ما يفيد الدخل وخاصة ذوي الأعمال الحرة، لأن هناك كثيريـن يتلاعبون بالتزوير في إثبات الدخل سواء من قبل الأفراد أو جهات العمل لخفض دخلهم وحرمان أطفالهم من النفقة المستحقة، قائلة " لابد من تمكين قاضي الأسرة من التواصل مع البنك المركزي للتأكد من حقيقة الذمة المالية للشخص وهذا التزوير يعرض الأطفال لخطر التجويع" .

مد زمني لإنقاذ الأطفال

وطالبت نهاد أبو القمصان بوضع مدى زمني لإنهاء دعوى النفقة في غضون شهر للحد من التلاعب بإطالة أمد النزاع ولإنقاذ الأطفال من التجويع عن عمد. ومن الجدير بالذكر أن نص التعديل جاء فيه : يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:

"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

و"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

و"يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".

و"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا،

 ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".و"في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة". و"يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

تستمد أحكام الأحوال الشخصية في مصر من الشريعة الإسلامية. ومنذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية.

 وكانت تلك الجهود تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز وتحاول ترسيخه عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف المرأة ورفع بعض الظلم عنها، أو عن خلط متعمد بين الأحكام الشرعية الملزمة والآراء الفقهية الاجتهادية في المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها.

يوجد نوعان من القواعد في مجال الأحوال الشخصية:

1- القواعد الموضوعية، وينظمها أساساً القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، ثم القانون 100 لسنة 1985، وبعض الأحكام في قوانين أخرى متفرقة.

2- القواعد الإجرائية، ويتضمنها أساساً القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 الذي أنشأ محاكم الأسرة.وتصدر الأحكام القضائية في منازعات الأحوال الشخصية طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. وتصدر الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام (م3 من قانون 1 لسنة 2000)

وليس من اليسير تناول كل مسائل الأحوال الشخصية في هذا الكتيب. لذلك نكتفي بما يتعلق بالزواج، ونتناوله من محورين: الأول يتعلق بأحكامه في هذا الكتيب، والثاني يتعلق بإشكالياته في كتيب مستقل.

حقوق المرأة في مجال أحكام الزواج

الحق في الزواج:

الزواج عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات. وقد حدد القرآن الكريم أغراض الزواج في قوله تعالى ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾.

والحق في الزواج من حقوق الإنسان يتمتع به الرجل والمرأة. وقد نصت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الحق في الزواج وتكوين أسرة للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج على قدم المساواة. ولم يرد في الدستور المصري لسنة 1971 نص يقرر حق الزواج واختيار الزوج،

ونأمل أن يتم ذلك في مشروع الدستور الذي تجرى صياغته. لكن عدم النص على هذا الحق في الدستور لا يعني إنكاره، لأن حق الزواج وما يرتبط به من حق في اختيار الزوج يعد من لوازم الحرية الشخصية والحق في الخصوصية، وقد كفلهما الدستور.

أولاً: مقدمات الزواج - الخطبة:

- الخطبة تمهيد للزواج، ولا توجد إجراءات خاصة بها، وتخضع لأعراف كل فئة من فئات المجتمع. والتعريفات الفقهية السائدة للخطبة تجعلها من جانب الرجل للمرأة عندما يبدي رغبته في الزواج منها، لكن الشرع منح حق الخطبة لكل من الرجل والمرأة، فكلاهما يمكن أن يكون خاطباً بنفسه أو بوكيله، ويعد ذلك من أوجه المساواة الإسلامية بين الجنسين يغفل عنه كثيرون ممن يتناولون موضوع الخطبة.

- الخطبة ليست ركناً من أركان الزواج، ولا هي شرط من شروط صحته، فلو تم الزواج من دون خطبة انعقد صحيحاً. وقد قررت محكمة النقض أن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج أو وعداً بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين. ومع ذلك يفضل اللجوء إليها لتحقيق الغاية منها، وهي إتاحة الفرصة لكل طرف من الطرفين للتعرف على الآخر حتى يقدم على الزواج عن معرفة حقيقية فيحدث التوافق وتتأكد المودة.

- يجوز العدول عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بناء على رغبة أحدهما، لكن العدول عن الخطبة لغير مصلحة ظاهره مكروه لما فيه من عدم الوفاء الوعد. وفي حالة العدول عن الخطبة يجب رد المهر بعينه إن كان قائماً أو رد مثله أو قيمته يوم تقديمه إن كان قد هلك أو استهلك. كما يجب رد الهدايا إن كانت موجودة، رضاء أو قضاءً، أما إن كانت قد هلكت أو استهلكت، فلا يجب ردها.

- ولا يستحق التعويض بسبب العدول عن الخطبة في ذاته، لأنه حق واستعماله لا يوجب المسؤولية والتعويض. لكن إذا تسبب العدول عن الخطبة في إلحاق الضرر بأحد الطرفين، وجب التعويض عن هذا الضرر متى كانت هناك أفعال مستقلة عن العدول ألحقت هذا الضرر بأحد الخاطبين على أساس المسؤولية التقصيرية. مثال ذلك أن تكون المخطوبة طالبة علم أو موظفة واشترط عليها خطيبها أن تقر في بيتها بمجرد الخطبة فأطاعته، ثم عدل عن الخطبة دون مبرر مشروع، فيعد ذلك خطأ موجباً للمسؤولية والتعويض.

ثانياً: أركان عقد الزواج وشروطه:

أ- أركان عقد الزوج: ركنا الزواج عند الحنفية هما الإيجاب والقبول، والإيجاب هو ما صدر من الزوجة أو وكيلها دالاً على إرادة إنشاء العقد، والقبول هو ما صدر عن الزوج أو وكيله دالاً على موافقة الإيجاب.

ولا يعد التوثيق ركناً من أركان الزواج. والتوثيق معناه إثبات الزواج في وثيقة رسمية تسجل بسجلات الدولة ويمكن الرجوع إليها عند الاقتضاء. والغرض من توثيق الزواج حفظ حقوق الزوجين وثبوت نسب الأطفال الذين يولدون من الزواج.

 ويتم التوثيق بمعرفة موظف عام يختص بإثبات انعقاد الزواج، هو المأذون للمسلمين والقس للمسيحيين أو مكتب التوثيق بالشهر العقاري لمختلفي الديانة أو الجنسية. ويجب أن يوقع الزوجان أمام الموظف المختص على النموذج المعد لإثبات انعقاد الزواج (وثيقة زواج).

 ويجب أن يحتفظ كل من الزوجين بنسخته من وثيقة الزواج، خصوصاً الزوجة حيث لا تقبل أي دعوى من دعاوى الزوجية إذا لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية يقدمها رافع الدعوى.

ب- شروط عقد الزواج: شروط عقد الزواج الشرعي متنوعة، فمنها شروط الانعقاد، ومنها شروط الصحة، ومنها شروط النفاذ، ومنها شروط اللزوم، ومنها أخيراً الشروط القانونية لتوثيق الزواج رسمياً. وهذه الشروط القانونية لا تمنع صحة العقد شرعاً، لكنها متطلبة لإمكان إبرام عقد الزواج الرسمي بواسطة الموظف المختص.

هذه الشروط القانونية مستحدثة، ويجب التوعية بها لأنها تضمن حقوق المرأة والرجل، ويقصد منها التأكد من قدرتهما على تحمل مسؤولية الزواج، ومعرفة كل طرف بما يترتب على الزواج من التزامات وحقوق لكل من الطرفين. ونوجز هذه الشروط فيما يلي:

1- بلوغ السن القانونية لتوثيق الزواج: يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بلوغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة للذكر والأنثى. فلا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إنشاء العقد. ويترتب على هذا الشرط:

- وجوب امتناع الموثق المختص عن توثيق عقد الزواج رسمياً إذا كان أحد الجنسين (الذكر أو الأنثى) لم يبلغ السن القانونية وقت التوثيق (18 سنة ميلادية)

- عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت رفع الدعوى.

- يعاقب تأديبياً وجنائياً الموثق الذي يوثق زواجاً إذا كانت سن أحد الزوجين أقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو الذي يثبت في وثيقة الزواج سناً غير السن الحقيقية لأحد الزوجين.

وبعد ثورة 25 يناير 2011 جرت محاولات لتخفيض سن الزواج للفتيات، ينبغي التصدي لها، حرصاً على مصلحة الفتيات من الناحية الصحية وضماناً لحقهن في التعليم. ونلاحظ أن تخفيض سن زواج الفتاة عن الثامنة عشرة يخالف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكلاهما تحظر خطوبة الطفل أو زواجه، والقانون المصري يعتبر كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره طفلاً تحظر الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر زواجه.

2- إجراء الفحص الطبي: أضيف هذا الشرط بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون الأحوال المدنية (م31 مكرراً). ومقتضى ذلك أنه يمتنع على الموثق توثيق عقد الزواج قبل إتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.

 وواضح أن المطلوب هو إجراء الفحص الطبي ليكون كلا الطرفين على بينة من حالة الطرف الآخر، والمحظور هو توثيق عقد الزواج قبل إجراء الفحص الطبي، أما إذا تم الفحص، فلا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق عقد الزواج أياً كانت نتيجته إذا أصر الطرفان – عن بينة كاملة – على التوثيق. ويعاقب تأديبياً الموثق الذي يوثق زواجاً قبل إجراء الفحص الطبي أو من دون إجراء هذا الفحص.

ويلزم توعية المقبلين عل الزواج بأهمية هذا الفحص وضرورة القيام به فعلياً تحقيقاً لفوائده. وقد جرى العمل على استصدار الشهادة الطبية دون إجراء الفحص المطلوب، ويقوم الموثق بتوثيق الزواج رغم علمه بعدم إجراء الفحص، وقد يتولى استيفاء الشهادة الطبية بنفسه باعتبارها جزءاً من الأتعاب التي يحصل عليها.

3- إقرار الزوج بحالته الاجتماعية: تقرر هذا الشرط بالقانون 100 لسنة 1985 الذي أضاف نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرراً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ونصها: "على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".

ويعاقب الزوج الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب الموثق الذي يمتنع عن الإخطار بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.

والغرض من هذا الإقرار تمكين الزوجة الأولى من طلب التطليق بسبب زواج زوجها بأخرى دون موافقتها بعد إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها من جراء الزواج الجديد، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها منه ألا يتزوج عليها. ويكن للزوجة الجديدة التي لم تعلم أن زوجها متزوج بسواها أن تطلب التطليق بعد علمها بذلك.

4- شروط خاصة في عقد الزواج الجديد: تنص المادة 33 من لائحة المأذونين على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، منها:

- من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

- من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.

- عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

- رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها.

- تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ولا يمس حقوق الغير. وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة أو أي اتفاق آخر لا يحل حراماً أو يحرم حلالاً في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج. ويعاقب المأذون تأديبياً إذا لم يبصر الزوجين، أو إذا امتنع عن إضافة الشروط التي يطلب منه الزوجان إثباتها في وثيقة الزواج. كما يعاقب المأذون جنائياً عن تزوير بطريق الترك إذا امتنع عمداً عن إثبات ما كان يتعين عليه إثباته في وثيقة الزواج بناء على طلب أحد الزوجين أو كلاهما.

ولا يوجد في القانون جزاء على مخالفة أحد الزوجين لشرط من الشروط الخاصة التي تم الاتفاق عليها وتدوينها في وثيقة الزواج. والراجح عند الحنفية أنه لا أثر لمخالفة الشرط المتفق عليه، لكن الحنابلة يرون جواز فسخ عقد الزواج إذا لم يوف الزوج بالشروط الصحيحة التي يتضمنها العقد عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم"، ورأي الحنابلة يحقق مصلحة الأسرة والمجتمع بحث الزوجين على الالتزام بشروط العقد الصحيحة للحفاظ على كيان الأسرة وحماية حقوق المرأة.

5- أثر عدم إثبات الزواج بوثيقة رسمية: نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج .... ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة".

يترتب على عدم وجود الوثيقة الرسمية طبقاً للنص السابق:

- عدم قبول كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار فقط. أما إذا حدث اعتراف بالزوجية، وتوفر شرط السن، فإن الدعوى تقبل.

- يشمل عدم القبول كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، كدعاوي المهر والنفقة والطاعة والميراث، وثبوت الزوجية والإقرار بها.

- يتبين من ذلك أن عدم إثبات الزواج في وثيقة رسمية يلحق ضرراً جسيماً بحقوق المرأة التي لا تستطيع أن تطالب بحقوقها من دون الوثيقة الرسمية فيما عدا الحق في طلب الطلاق أو الفسخ من الزواج العرفي متى كان الزواج ثابتاً بأي كتابة، ولو لم تكن رسمية، وهو ما سوف نتناوله في كتيب قادم.

ثالثاً: الحقوق المالية للزوجة

الحقوق غير المالية للزوجة تتمثل في عدم الإضرار بها وحسن معاشرتها، والعدل بين الزوجات إن تعددن. وعدم الإضرار بالزوجة وحسن معاشرتها ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكدة، ويقصد به حفظ حقوق الزوجة وعدم ظلمها، وحظر التعدي عليها أو إهانتها بالقول أو الفعل، وحظر الاعتداء على مالها. ومن صور الإضرار بالزوجة استعلاء الزوج عليها والحط من قدرها والتعدي عليها بالضرب ونحوه من أنواع الإيذاء.

أما الحقوق المالية للزوجة فهي الحق في المهر، والحق في نفقة الزوجية، والحق في مسكن الزوجية.

أ - حق الزوجة في المهر:

1- تعريف المهر وحكمه:

المهر مال يجب شرعاً للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج. ويطلق عليه "الصداق" في عرف الناس لدلالته على صدق رغبة الزوج في الزواج.

والمهر ورد ذكره في القرآن الكريم، والسنة النبوية الفعلية والقولية، وأجمع فقهاء المسلمين على مشروعية المهر ووجوبه على الزوج.

والمهر حق للمرأة واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه بعض الناس. لأنه مما يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها، فهو ليس كذلك بدليل:

- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول الاستمتاع.

- أن الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متبادل بين الزوجين. فإذا اعتبر المهر مقابل الاستمتاع بالمرأة، لما وجب لها مهر على الإطلاق.

والمهر ليس ركناً في عقد الزواج ولا شرطاً من شروط صحته، فيصح عقد الزواج ولو لم ينص في العقد على مهر أو نص فيه على مهر صوري.

2- مقدار المهر: لا يوجد حد أقصى للمهر، لكن من المستحب شرعاً عدم المغالاة في المهور، تيسيراً على الناس، وتشجيعاً للشباب على الزواج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الصداق أيسره"، وقوله "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".

أما الحد الأدنى للمهر، فقد حدده فقهاء الحنفية بعشرة دراهم استناداً إلى حديث شريف، وهي تساوي خمسة وعشرون قرشاً، وهو ما يجوز إثباته في العقد أخذاً بالمذهب الحنفي المعمول به في مصر، ويكون رمزياً في هذه الحالة. ويلجأ الناس إلى ذكره في عقد الزواج لكونه من البيانات الشكلية الواجب ذكرها، كما يترتب على إثبات هذا المبلغ الضئيل التقليل من رسوم التوثيق الواجبة على العقد. وفي حالة الخلع لا تلزم الزوجة إلا برد المبلغ الوارد في العقد، إلا إذا تمكن الزوج من إثبات حقيقة المهر الذي دفعه للزوجة.

ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين. وجرى العرف في مصر على تعجيل نصف المهر وتأجيل نصفه الآخر إلى أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت.

3- سقوط المهر:

قد يسقط نصف المهر أو يسقط كله إذا لم يتأكد بالدخول أو الخلوة الشرعية.

- يسقط نصف المهر إذا حدثت الفرقة بالطلاق أو الفسخ بعد العقد وقبل الدخول الحقيقي أو الحكمي، بسبب يرجع إلى الزوج. ويكون النصف مستحقاً تعويضاً للمرأة عن فرقة أضرت بها دون خطأ من جانبها.

- يسقط كل المهر في الأحوال التالية:

الأول: إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، بشرط أن تكون كاملة الأهلية.

الثاني: إذا خالعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده.

الثالث: إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة الزوجة.

ب- حق الزوجة في منزل الزوجية:

يذهب الفقهاء الأحناف إلى أن تجهيز مسكن الزوجية بجميع مشتملاته واجب على الزوج، ولا تطالب به المرأة ولو حصلت على المهر الذي هو حق خالص لها. والسبب في التزام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية أنه ملتزم بنفقة الزوجة، وإعداد مسكن الزوجية جزء من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها. وهذا الرأي هو المعمول به قضاءً في مصر.

لكن فقهاء المالكية يرون أن تجهيز منزل الزوجية يخضع لعرف الناس، وقد جرى عرف الناس على أن تجهيز مسكن الزوجية يكون على الزوجة في حدود المهر الذي تقبضه من زوجها، وقد يتغير عرف الناس في مكان معين، فيكون تجهيز مسكن الزوجية بالتعاون بين الزوجين كل بحسب قدرته وظروفه المادية، مثال ذلك أن يوفر الزوج المكان وتقوم الزوجة بتزويده بالأثاث والأدوات المنزلية. ورأي المالكية يراعي ظروف الناس والحالة الاقتصادية في هذا الزمان، وهو الأولى بالتأييد.

وقد يجهز الأب ابنته في حدود المهر الذي قبضه، فيكون الجهاز ملكاً لها بمجرد الشراء من غير خلاف بين الفقهاء. وقد يجهز الأب ابنته من ماله الخاص ويسلمها الجهاز، فيكون ذلك على سبيل الهبة التي لا رجوع فيها بعد القبض. أما إذا سلم الأب الجهاز لابنته على سبيل عارية الاستعمال، كان الجهاز ملكاً له في حياته ولورثته بعد وفاته.

ج- حق الزوجة في نفقة الزوجية:

1- تعريف النفقة وحكمها: نفقة الزوجة هي ما يلزمها من غذاء وكسوة ومسكن وخدمة ومصاريف علاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع. ونفقة الزوجة واجبة على زوجها، مسلمة كانت أو غير مسلمة، مصرية كانت أو غير مصرية، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، موسرة كانت أو غير موسرة.

ودليل وجوب النفقة مستمد من القرآن الذي أوجب نفقة العدة للمطلقة، فتكون واجبة على الزوج لزوجته حال قيام الزوجية من باب أولى. وكذلك السنة النبوية، وإجماع فقهاء المسلمين الذي لا يخالف المعقول والمعروف بين الناس.

وسبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح قبولها العيش معه في معيشة واحدة، سواء كانت موسرة أو مخالفة له في الدين. لكن التعاون بين الزوجين والمودة والرحمة تفرض على الزوجة إن كانت قادرة أو لها دخل من عملها أن تشترك مع الزوج في نفقات الأسرة، فيعين كلا منهما الآخر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، فلا يحول دون ذلك أي مانع شرعي أو قانوني، وهذا ما يجري عليه عرف الناس.

ولا تسقط نفقة الزوجة بسبب مرضها، وفي هذه الحالة تعد مصاريف العلاج جزءاً من النفقة الواجبة لها.

كما لا تسقط نفقة الزوجة بسبب خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها للعمل المشروع، سواء اشترطت العمل في عقد الزواج أو عملت بعد الزواج برضاء زوجها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض الزوج على ذلك. وينص القانون 25 لسنة 1920 على سقوط نفقة الزوجة المسلمة إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام. أما إن كانت الزوجة مختلفة مع زوجها في الدين، فلا يكون ذلك سبباً في سقوط نفقتها. وتثير هذه الأحكام القانونية التساؤل عن حكم نفقة الزوجة التي لا تعتنق أحد الأديان السماوية الثلاثة؟

2- تقدير النفقة الزوجية: طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً وعسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية...".

ويتضح من هذا النص ما يلي:

- المعول عليه في تقدير النفقة المقدرة المالية للزوج من حيث يسره وعسره، لأنه هو الملتزم بالإنفاق، وهو ما يتفق مع صحيح الدين لقوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته..".

- يراعى في تقدير النفقة حالة الأسعار والقوة الشرائية للنقود.

- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ويفي بالحاجات الضرورية للزوجة. ويمكن أن تشمل النفقة أجر الخادم إن كان الزوج ميسور الحال وكانت الزوجة ممن يخدم في بيت أهلها.

- في حالة النزاع حول دخل الزوج المدعى عليه، يجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وترسل النتائج إلى المحكمة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

- يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات وما في حكمها وفاء لدين النفقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50٪ تقسم بين المستحقين

- تعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي .

- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة، وثبت للمحكمة قدرته على الوفاء، أمرته بالوفاء، فإن لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .

- في حالة التزاحم بين الديون، تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة . وفي حالة التزاحم بين ديون النفقة الأخرى، يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، وتتقدم مرتبته على سائر ديون النفقة .

- دين النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ولا يسقط نشوز الزوجة نفقتها إلا عن الفترة التالية لثبوت النشوز.

- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .

- الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات وما في حكمها واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

3- مشاكل التقاضي في أمور النفقة: توجد عدة مشاكل تحتاج إلى تدخل تشريعي منها:

- إلزام الزوجة بإعادة إعلان الزوج الذي لم يحضر على الرغم من صحة الإعلان الأول. وعلاج ذلك إلغاء إعادة الإعلان في قضايا النفقة إذا ثبت أن الإعلان سلم في مسكن الزوج أو تسلمه أحد القاطنين معه.

- طول إجراءات التحري عن دخل الزوج الذي يجتهد في إخفاء مصادر دخله. وعلاج ذلك يكون بإقرار المحكمة لمبلغ الدخل الذي تدعيه الزوجة مع إعطاء الزوج حق إثبات دخله الحقيقي.

- عمل الزوج بالخارج يجعل إجراءات الإعلان والتحري عن الدخل أكثر صعوبة. وعلاج ذلك يقتضي تعاون وزارة الخارجية في تيسير هذه الأمور بناء على طلب المحكمة.

- محاولات تقليل النفقة المحكوم بها برفع دعاوى نفقة صورية من الزوجة الثانية أو الوالدين لاقتسام النفقة مع الزوجة والصغار. وعلاج ذلك يكون بالنص صراحة على عدم قبول دعاوى النفقة التي تقام بعد الحكم للزوجة وأطفالها بالنفقة، أو النص على عدم تأثير الحكم بالنفقة الجديدة على ما تتقاضاه المطلقة وأطفالها من نفقة سبق الحكم بها.

- قابلية الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات للطعن عليها بالاستئناف. وعلاج ذلك يكون بتعديل المادة 9 من قانون 1 لسنة 2000 لجعل الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات وما في حكمها نهائية إذا كانت المبالغ المحكوم بها في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي (خمسة آلاف جنيه).

خاتمــــة

تظل مشكلة الحصول على النفقة الشرعية أكثر المشكلات التي تعاني منها المرأة بسبب طول الإجراءات والعجز عن تنفيذ الأحكام. ويقتضي هذا تدخلاً تشريعياً لتيسير حصول المرأة على نفقتها، وتلك مسؤولية تقع على عاتق المجلس القومي للمرأة الذي يجب عليه تبني الدعوة لإدخال التعديلات اللازمة على القانونيين رقم 1 لسنة 2000 ورقم 11 لسنة 2004 لتحقيق هذه الغاية. ونشير أخيراً إلى أن المرسوم بقانون 25 لسنة 1925 نص على علاج جزئي لمشكلة طول إجراءات التقاضي في مسائل النفقة، فقرر إلزام القاضي بأن يفرض للزوجة وصغارها في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

 ([1]) تقسم النسبة التي يجوز الحجز عليها على النحو التالي: الزوجة أو المطلقة 25%، وإذا تعددن 40%، الزوجة والأولاد 40 %، الزوجة أو المطلقة وولدين فأكثر والوالدين 50 %.

أسباب تعطيل التنفيذ

ظهر من خلال البحث أن أهم أسباب تعطيل أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقة هي طبيعة عمل الزوج. وتصدر العاملين بالأعمال الحرة القائمة حيث وصلت نسبة 31.3%

لم يستطعن الحصول علي مبالغ النفقة رغم صدور حكم قضائي بهذا الأمر نتيجة عمل المدعي عليه (عادة الزوج) بأعمال حرة. وهي نسبة ليست قليلة وتؤكد أهمية وضرورة أن تلعب الهيئات الحكومية لاسيما بنك ناصر، دور مهم في تنفيذ أحكام النفقة أو صرف المبالغ للسيدات واحلال البنك محل السيدة في استحقاق دين النفقة.

أما فيما يتعلق بالأسباب الأخرى لتعطيل أو عدم تنفيذ أحكام النفقة، فهي أقل نسبياً من حيث التأثير حيث وصلت نسبة من لم يستطعن التنفيذ نتيجة تلاعب الزوج وهروبه بتغيير محل أقامته وعمله عمداً إلي 10.5%. هذا بخلاف موظفي الحكومة أو الهيئات الخاصة التي عادة ما يتم التنفيذ عليهم عبر الحجز علي مرتباتهم في محل عملهم مباشرة والمستقر نسبيا بخلاف أصحاب المهن الحرة أو الوظائف المؤقتة.

كما أن نسبة 10.5% من السيدات لا يستطعن التنفيذ نتيجة إهمال وتعطيل المحضرين في تنفيذ الأحكام وكثرة الإجراءات الإدارية وتواطؤ المحضرين مع المدعي عليه. هذا فضلاً عن أن نسبة 15.7% لم يستطعن التنفيذ لأسباب أخرى من أهمها، ارتفاع التكاليف المادية للتنفيذ.

وذلك لأن إجراء التنفيذ علي الزوج في حالة التنفيذ المباشر يتطلب نفقات ومصاريف كثيرة، منها مصاريف التوكيل بالتنفيذ ثم إجراءات النشر والبيع وأخري لا تأخذ الشكل الرسمي ثم يأتي لاحقاً لذلك قيام الزوج بالتعطيل بقيامه برفع دعوى استرداد عن طريق زوجة أخرى أو أحد والديه.

كذلك إذا لجأت السيدة إلى إقامة دعوى حبس لمتجمد النفقة بعد صيرورة حكم النفقة نهائي، فهذا يتطلب منها أن تسدد رسوم الدعوى في المحكمة وهى رسوم باهظة تشكل عبء كبير عليها وكثيرا لا تملكها .

وهناك نسبة 25% فضلن إنهاء قضاياهن وتنفيذها بطريقة ودية. كذلك هناك نسبة 7% من السيدات لم يستطعن التنفيذ بسبب سفر الزوج وعمله بالخارج. فالسيدات كثيراً لا تعلمن عنوان عمل الزوج وإذا كانت تعلمه، فهي لا تعرف كيفية التنفيذ عليه بالخارج وما هي الجهات آلتي تلجأ إليها لتنفيذ الحكم كما سبق وأن أوضحنا.

مدة مباشرة الدعوى

أشارت الدراسة إلى المدد التي استغرقتها دعاوى النفقة للحصول علي حكم قضائي أولي، فبلغت دعاوى النساء التي استغرقت أكثر من 9 شهور وأقل من سنة 25،6% ومن امتدت دعاواهن أكثر من سنة وأقل من سنتين

13,80% أما اللاتي استمرت دعاواهن لأكثر من سنتين فبلغت17،90% أما باقي النسبة وهي 33،40% فمازالت متداولة بالمحاكم دون أن تنتهي بحكم قضائي وقد لجأت نسبة 9،30% إلي إنهاء الدعوى صلحاً. ويوضح هذا المؤشر الصعوبة في الحصول علي نفقة في وقت قصير علي الرغم من كون النفقة من متطلبات الحياة الأساسية التي تكفل للمرأة الحد الأدنى من الحياة الكريمة والتي لا تضطر معها إلي القيام بسلوك قد تخجل من مواجهة المجتمع به.

 كما يدل علي قدر المعاناة التي تعانيها النساء، لاسيما وأن النسبة الكبيرة من طالبات النفقة هن بالأساس لا يعملن. وبالرجوع إلي مؤشر الدعم الاجتماعي نجد أن نسبة كبيرة منهن أيضاً لا تتلقى دعم ومن ثم لا تتحمل ظروفهن البقاء دون منفق ولو حتي تسعة أشهر، وهي أقل مدة ذكرتها النساء للحصول علي حكم أولي بالنفقة.

كم زوج سلم الزوجة مبالغ نقدية ممن سعين للتنفيذ

بعد رحلة عناء طويلة في استصدار أحكام النفقة ومحاولات التنفيذ كان هناك ضرورة للبحث عن عدد اللاتي استطعن الحصول علي نفقة حيث وصلت النسبة إلي 21% بينما وصلت نسبة اللاتي لم يستطعن الحصول علي نفقة إلي 79%.

التوصيات

1. ضرورة توفير الدعم القانوني والقضائي المجاني للمرأة في قضايا النفقة.

2. إعفاء أبناء المطلقات من الرسوم الدراسية ومنحهم تسهيلات من شأنها حمايتهم من عدم التسرب من التعليم لعدم وجود نفقات لاستكمال تعليمهم.

3. اتخاذ خطوات سريعة لحث المشرع علي الانتهاء من مشروع قانون إنشاء محكمة للأسرة للقضاء علي طول أمد النزاع لقضايا النفقة.

4. إنشاء صندوق لضمان نفقة النساء تساهم فيه الدولة بجزء علي أن يستكمل تمويله من خلال موارد أخرى كفرض رسوم إضافية علي عقود الزواج أو ضرائب علي منتجات التبغ وغيرها من السلع غير الضرورية.

5. التأكيد على دور بنك ناصر إذا تقرر أن يقوم بعمل صندوق ضمان النفقة الاجتماعي وتعزيزه عن طريق توفير السيولة اللازمة وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به .

6. إلزام بنك ناصر بدفع النفقة عن الزوج الذي لا يعمل بالقطاع غير الحكومي وأن يتعامل البنك في موضوع النفقة كبنك اجتماعي وليس كبنك استثماري.

7. فرض عقوبة علي الأجهزة الإدارية التي يعمل بها الزوج في حالة تواطئها في تقديم بيانات الدخل للمحكمة مع تزامن ذلك بفرض غرامـة تأخير للقضاء علي تعطيل الدعاوى انتظاراً لهذه المستندات

8. صدور حكم النفقة من أول جلسة حتى ولو لم تطلب الشاكية ذلك

9. إلزام أصحاب الأعمال الخاصة ( المهن الحرة ) بتقديم إقرارات الدخل و ربط النفقة بالإقرارات الضريبية وقيام القاضي بفرض غرامة تهديديه حال امتناع الزوج عن الدفع .

10. عدم السماح للزوج بتقسيط ديون النفقة لمنع التلاعب والتنكيل بالزوجات وغلق الباب أمام الأزواج للاستهانة بتلك الديون.

11. إعفاء الزوجة من رسوم دعوى الحبس حيث تدفع الزوجة نسبة من قيمة متجمد النفقة كرسم في دعاوى الحبس بالرغم من أن القانون رقم 1 لسنة 2000 يعفى النفقات وما في حكمها من رسوم التقاضي.

12. أن يصرح للزوجة بأن تقوم برفع دعوى الحبس بموجب صورة رسمية من الحكم، بالنسبة لمتجمد النفقة، وتقوم بالتنفيذ علي جهة عمله بموجب الصيغة التنفيذية للحكم، بالنسبة للنفقة الشهرية.

13. أن يتم تنفيذ ما ورد بالقانون لسنة 2000 بالحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى.

14. زيادة الفترة المقررة لجنحة الدفع أو الحبس تبعا للمبلغ المحكوم به بحيث يكون لفترة الحبس حد أدنى وحد أقصى يتلاءم مع المبلغ المحكوم به .

15. اعتبار النفقة من الدعاوى المستعجلة ، بحيث لا تتبع فيها إجراءات التقاضي العادية بحيث لا يجوز الطعن فيها حتى ولو كانت غيابية .

16. تفعيل دور النيابة العامة بالنسبة للتحري عن دخل الزوج وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم ترك إجراءات التحري للمحضرين وشيخ الحارة

17. المطالبة بوجود شرطة متخصصة للأحوال الشخصية يكون عملها الأول القيام بإجراءات التحري عن دخل الزوج وتنفيذ الأحكام القضائية .

18. الاكتفاء بالتحري عن دخل الزوج مرة واحدة في دعوى النفقة والحبس دون اللجوء إلى التحري عن مدى يساره في دعوى الحبس .

19. العودة للعمل بما كانت تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالاكتفاء بالإعلان دون إعادة الإعلان في دعاوى الأحوال الشخصية والملغية بالقانون رقم 1 لسنة 2000

20. فرض نظام غرامة تهديديه ضد الزوج الذي يمتنع عن استلام الإعلانات القضائية أو يتسبب في تعطيل إجراءات الدعوى .

21. وجود حد أدنى لكل من نفقة الصغير ونفقة الزوجة تتناسب مع ظروف ومتطلبات الحياة والمعيشة ولا يتم تركها للسلطة التقديرية للمحكمة بدون النص على حد أدنى كما قرر نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 1985 .

22. عدم جواز استرداد أي مبالغ أو إبداعات أو كفالات مودعة بالمحكمة إلا بعد إحضار شهادة براءة ذمة من دين النفقة .

23. إذا امتنع الزوج عن الدفع مرة أخرى بعد قضاء فترة العقوبة المقررة في دعوى الحبس الأولى يكون الحبس وجوبيا بدون الحاجة لرفع دعوى حبس أخرى .

24. ربط النفقة بضريبة العاملين بالخارج .

25. خلق آليات عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنفيذ علي الزوج الذي يعمل خارج البلاد.

26. تكليف قلم الكتاب بأخطار الجهات المختصة ( الجوازات مثلا ) في حالة الزوج المرفوع ضده دعوى نفقة وصدور حكم ضده .

27. إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر في الحالات التي يصدر فيها حكم نفقة ضد الزوج .

28. إلزام الزوج عند قيامه بالتجديدات السنوية الخاصة به ( مثل تجديد رخصة السيارة مثلا ) بتقديم إقرار براءة ذمة من المحكمة تفيد بأنه ليس مرفوع ضده قضية نفقة ، وكذلك تقديم مثل هذا الإقرار عند مغادرته أو دخوله البلاد .

29. النظر في مشكلة انعقاد المحاكم الملية مرة واحدة شهريا مما يؤدى الى تكدس الدعاوى وعدم سرعة البت فيها .



الدكتور عادل عامر

دكتور القانون العام

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

01118984318

01555926548

01024975371

01277691834






عن الكاتب

Sayed saber

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مجلتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المجلة السريع ليصلك جديد المجلة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على زر الميكروفون المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الطريق الآخر لحياة أفضل