ولاية النيابة الادارية في توقيع الجزاءات التأديبية وفقا لدستور 2014
الدكتور عادل عامر
نصت المادة 197 من الدستور الحالي على ان: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا
ومفاد صراحة النص ان المشرع الدستوري قد اسند للنيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة على شئونها – وفقا للمادتين 185 و197 من الدستور - الولاية العامة في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وكذا ما يُحال إليها , وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية التي تُنظر أمام محاكم مجلس الدولة , وكذا توقيع الجزاءات التأديبية فيما تتولى تحقيقه في حدود العقوبات التي عيَّنها الدستور بالنصاب المُقرر لجهة الإدارة , وان مفاد عبارة "السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية" هو تحديد دستوري لنصاب العقوبة التي يكون للنيابة الإدارية توقيعها, وبمفهوم آخر استبعاد الأحوال والجزاءات التي تنفرد المحاكم التأديبية بتوقيعها , تبعاً لأن الأصل في حسم الخصومات على اختلاف أنواعها ينعقد للمحاكم.
وفي سبيل ما تقدم -كفل الدستور لأعضاء النيابة الإدارية كافة الضمانات والواجبات والحقوق المقررة لقضاة المحاكم تكريساً لاتساع ولايتها وما يرتبط به من إطلاق صلاحياتها وسُلْطاتِها، وتوفيراً لضمانات الاستقلال والحصانة والحيدة.
ومما تجدر الإشارة إليه ان الغاية فيما نهجه المشرع الدستوري في اسناد سلطة توقيع الجزاءات التأديبية للنيابة الإدارية في الحدود التي بيَّنها، تتطابق مع غاية ما انتهجه المشرع العادي -في المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية – حال اسناد ولاية توقيع العقاب إلى النيابة العامة في القضايا التي يجوز فيها توقيع عقوبة الغرامة التي لا يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه.
وعليه فإن القرار بالعقوبة الصادر من النيابة الإدارية انما يصدر من أعضاء يتوافر فيهم الصفة القضائية قرر لهم الدستور كافة الضمانات المُشار إليها في المادة 94 من الدستور، والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئات المحاكم، وكان الدستور قد وفر ضمانات التقاضي للمتهم بأن كفل له الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة التأديبية المختصة وبذات تشكيل المحكمة المختصة بنظر الدعوى التأديبية.
متى كان ما تقدم، فإن اسناد الدستور توقيع الجزاءات التأديبية إلى النيابة الإدارية في بعض القضايا يعني ان عضو النيابة الإدارية وهو يباشر هذا الاختصاص يكون قائما بولاية القضاء.
وقد ساير ذلك وطبقته النيابة الادارية فأصدر المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية قراره رقم 129 لسنة 2016 بأنشاء لجان التأديب والتظلمات تكون مهمتها توقيع الجزاءات التي تراها مناسبة مع المخالفات الثابتة في حق المتهم الذي انتهت النيابة لإدانته في فصل تام بين سلطة التحقيق والتصرف بما يشكل ذلك ضمانة دستورية للمتقاضين ثم تبع ذلك صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والغي ثم من بعده قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ونص علي:
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
إنه وفقاً للمادة 224 من الدستور تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكامه، والتي لا يتمتع البرلمان في شأنها بسلطته التقديرية العادية في سن القوانين، إنما يكون مقيدا بإصدارها لتنفيذ أحكام الدستور، ومن بين القوانين المنفذة لأحكام الدستور تعديل قوانين تأديب الموظفين، بما يتوافق والمادة 197 من الدستور،
إلا ان المشرع باستثناء تعديلات المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى رأت المحاكم التأديبية انها لا تصلح سنداً تشريعياً لمباشرة النيابة الإدارية الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية، امتنع عن تعديل قوانين التأديب رغم أهميتها باعتبارها الوسيلة الوحيدة لضبط الأداء بالمرافق العامة، والضمان لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، فأضحت قوانين التأديب قاصرة ومعيبة، مشوبة إما بالإغفال التشريعي الكلى مثل قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، الذى لم تمتد اليه يد التعديل منذ اكثر من ثلاثين عاما،
رغم انه القانون الأساسي في التحقيق الإداري والمساءلة التأديبية في مصر، او مشوبة بالإغفال النسبي بعدم تنظيم موضوع سلطة توقيع الجزاء تنظيما شاملا، يكفل ممارستها على الوجه الذي أراده الدستور، مثل نص قانون الخدمة المدنية، وهوما ندعو معه البرلمان الى تعديل قوانين التأديب بما ينفذ أحكام المادة 197 من الدستور،
حتى لا تثار مسألة الرقابة على دستورية هذه القوانين من خلال المحكمة الدستورية العليا، التي تبسط رقابتها على الاغفال النسبي حالياً، مثل حكمها بجلسة11 يونيو2006 في القضية رقم 308 لسنة24 ق. دستورية، بعدم دستورية نص في قانون الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية لعدم تنظيم الموضوع تنظيماً كاملاً على الوجه الذى ينفذ أحكام الدستور.
أن تأخر إصدار القانون أدى لزيادة صدور أحكام إلغاء الجزاءات، وهو ما تسبب في نشأة مشكلات عملية تتمثل في تعطيل آلية المساءلة والمحاسبة في الجهاز الإداري وإفلات الموظفين المخطئين من الجزاءات رغم ارتكابهم أخطاء ومخالفات، مطالبًا بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لإنهاء الوضع الخاطئ الذي نشأ عنه صدور أحكام بإلغاء الجزاءات.
أنه شاع اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين بأن ما يصدر عن النيابة الإدارية هو مجرد توصيات غير ملزمة وأنها لا تصدر قرارات قضائية ملزمة، ولعل هذا الفهم الخاطئ نجم عن عدم دراية صحيحة بأحكام القانون وعدم إلمام بأحكام المحكمة الإدارية العليا، فوجه الحقيقة والصواب فى ذلك هو أن عددًا من تصرفات النيابة الإدارية تعد قرارات قضائية ملزمة، فالنيابة الإدارية تصدر نوعين من القرارات القضائية:
الأول: قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهي
1-قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 1997/2/15)
2-قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيًا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادًا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
3-قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.
4-قرارات تفتيش أماكن العمل وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين التي تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقًا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.
أما الثاني فهو القرارات القضائية التي تصدرها النيابة الإدارية بوصفها سلطة الاتهام والادعاء التأديبي وهي:
1-قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذ إن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدى الخطورة الإجرامية لمرتكبها، ومدى صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، وعلى ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية دون الرجوع إلى جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوى التأديبية (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق جلسة 1988/2/27).
2-قرار تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق، وذلك بإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها حيالها.
3-قرار الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوى التأديبية للتحقق من صحتها.
السيرة الذاتية
الاسم:- عادل إبراهيم عبد الكريم عامر
تاريخ الميلاد:- 11/9/1966 دسوق كفر الشيخ مصر
اولا المؤهلات الدراسية :
| م | المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها | ملاحظات |
| 1 | بكاريوس المعهد العالي للدراسات الإدارية والتعاونية عام 1993 بتقدير عام جيد |
|
| 2 | ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1998 بتقدير عام جيد جدا |
|
| 3 | دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة عام 2000 بتقدير عام جيد |
|
| 4 | دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة عام 2002 بتقدير عام جيد |
|
| 5 | دبلوم الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة عام 2004 بتقدير عام جيد جدا |
|
| 6 | الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاهرة عام 2008 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ( دكتور في الحقوق بتقدير ممتاز ) |
|
| 7 | دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة طنطا عام 2010 |
|
| 8 | دبلوم الدراسات العليا في الادارة العامة جامعة القاهرة عام 2012 |
|
ثانيا : الوظائف المهنية والادارية
| م | الوظيفة المهنية والادارية | ملاحظات |
| 1 | نائب رئيس اتحاد الأكاديميين العرب |
|
|
| مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية |
|
|
| مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا |
|
|
| مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية |
|
|
| مستشار تحكيم دولي |
|
|
| محكم دولي معتمد |
|
|
| خبير في جرائم امن المعلومات |
|
|
| نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية |
|
|
| نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا |
|
|
| عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة |
|
|
| عضو بالنقابة العامة للصحفيين الالكترونين |
|
|
| عضو الاتحاد العام للصحافة الالكترونية |
|
|
| عضو النقابة العامة للتجاريين |
|
|
| عضو النقابة العامة للمحامين |
|
|
| عضو غرفة التحكيم الدولي بالنقابة العامة للمحامين |
|
|
| مستشار تحكيم دولي بالهيئة الدولية للتحكيم |
|
|
| عضو النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء امن المعلومات |
|
|
| مستشار تحكيم دولي بمركز جنيف الدولي |
|
|
| خبير في جرائم امن المعلومات بمركز جنيف |
|
|
| محكم دولي معتمد بمركز جنيف الدولي |
|
|
| عضو منظمة التجارة الأوروبية |
|
|
| عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان |
|
|
| محاضر دولي في حقوق الانسان |
|
ثالثا : مؤلفاتنا الالكترونية المنشورة
| م | اسم المؤلف | دار النشر | تصنيفه |
| 1 | مدي دستورية اتباع التفتيش القضائي لوزير العدل | قاضي اون لاين | قانون |
| 2 | كتاب مبادئ دعوي الغاء وسحب القرار الاداري ( 1) | قاضي اون لاين | قانون |
| 3 | ضمانات المحاكمة العادلة | المنظمة المصرية لحقوق الانسان | قانون |
| 4 | رؤيتنا القانونية والسياسية حول أزمة خبراء وزارة العدل بمصر… | قاضي اون لاين | قانون |
| 5 | تصويت العسكريين رؤية قانونية | قاضي اون لاين | قانون |
| 6 | أنواع العدل ومفهوم استقلال القضاة | قاضي اون لاين | قانون |
| 7 | المسؤولية المدنية للطبيب | قاضي اون لاين | قانون |
| 8 | التفويض في الاختصاصات وأسس الغائه | قاضي اون لاين | قانون |
| 9 | استقلال المحاماة | قاضي اون لاين | قانون |
| 10 | دور الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي | حروف منشورة | اقتصاد |
| 11 | المرأة عبء اجتماعي | حروف منشورة | اجتماع |
| 12 | نهاية الاخوان | حروف منشورة | سياسة |
| 13 | مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات | حروف منشورة | قانون |
| 14 | مبادئ دعوي الإلغاء وسحب القرار الإداري(2) | حروف منشورة | قانون |
| 15 | سقوط جمهورية الإخوان | دار عمرو واصل | سياسة |
رابعا :- الابحاث العلمية المحكمة
| م | اسم البحث | الجهة المقدم لها | درجة تقييمه |
| 1 | الارهاب الدولي والمحلي واثارة المتعددة | مركز لندن للدراسات | ممتاز |
| 2 | السياسات الأمنية الموازنة التكاملية بين امن الدولة وامن الإنسان | جامعة مؤتة الاردن | جيد جدا |
| 3 | الدور التربوي للمؤسسات التربوية للحد من الجريمة في المجتمع العربي | مركز الفكر الاقتصادي الاردن | ممتاز |
| 4 | تكوين الفساد وشموله | مؤسسة سفراء الابداع بالجزائر | جيد جدا |
| 5 | تنامي نظرة المجتمع للمرأة كعبء اجتماعي | جامعة فاس | ممتاز |
| 6 | جذور الهجرة الغير شرعية ودوافعها | جامعة بغداد | ممتاز |
| 7 | حوكمة الجمعيات التعاونية | جامعة الموصل | ممتاز |
| 8 | شرعية محاربة الارهاب | جامعة عمان الاردن | ممتاز |
| 9 | مرتكزات البحث العلمي وتأطيرها في حفظ الامن القومي العربي | جامعة صنعاء | جيد جدا |
| 10 | اسباب تنامي الفساد محليا ودوليا وسبل مكافحته | عمان الاردن | جيد جدا |
| 11 | التعليم العالمي ومواجهة الفقر والبطالة | جامعة بغداد | ممتاز |
| 12 | المنافذ الاعلامية ودورها في ابراز الظاهرة الارهابية ومكافحة التطرف | اكاديمية طيبة القاهرة | ممتاز |
| 13 | أثر الأعلام في استراتيجية الامن القومي | جامعة الموصل العراق | ممتاز |
| 14 | استعمال الاطفال في الحروب | جامعة تشرين سورية | جيد جدا |
| 15 | دور الانتماء والولاء في التعايش السلمي | جامعة كربلاء العراق | ممتاز |
| 16 | دور الامن الانساني في تحقيق التعايش السلمي | المؤتمر العاشر للتسامح والسلام العيش المشترك 2018 بالقاهرة | ممتاز |
خامسا : ابحاث وكتب تحت النشر
| م | اسم المؤلف – البحث | ملاحظات |
| 1 | سد النهضة وأزمة المياه وآليات المواجهة | مؤلف |
| 2 | القواعد العامة للتحكيم التجاري | مؤلف |
| 3 | المخطط الإيراني القطري لتدويل الحج وأبعاده وأهدافه | بحث |
| 4 | إصلاح مجلس الأمن الدولي | بحث |
| 5 | الاعلام وأدواره القومية | بحث |
| 6 | الاقتصاد الجزائري وتدوير المخلفات واتجاهاته | بحث |
| 7 | الحرب المدنية وتغير الانظمة | مؤلف |
| 8 | السياسات الأمنية الموازنة التكاملية بين امن الدولة وامن الإنسان | بحث |
| 9 | السياسة الجنائية والتطورات الاجرامية الحديثة | بحث |
| 10 | دور الاستثمار في الرأس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة | بحث |
| 11 | مبدأ السيادة و أحقية العرب في فلسطين | بحث |
| 12 | مكافحة الفساد في ظل دولة القانون واهميتها في تحقيق السلام والامن | بحث |
الهواتف: ( 01224121902) ( 01002884967) (01118984318)
01555926548
الايميلadel66amer2017@hotmail.com