عدم تنفيذ حكم الرؤية
الدكتور عادل عامر
إن قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته التي حدثت في سنة 2000 تتضمن عقوبة المتهمين بالامتناع عن إعطاء حق رؤية الأطفال أو النفقة. يصدر حكم الرؤية بتحديد موعد دورى ومكان معين يري فيه الأب ابنائه، وتكمن المشكلة في امتناع من فى حوزته الطفل عن تنفيذ الحكم بتمكين الطرف الأخر من رؤيته بحجج كثيرة منها مرضه مستضيف الطفل أو الطفل نفسه وإثبات ذلك بشهادة طبية مزورة.
قانون الأحوال الشخصية، أعطي حق الرؤية للأب أو الجد والجدة وفي حال امتناع من بيدها الحضانة يقيم المضار دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بعد عرض الامر علي مكتب التسوية.
حال رفض الزوجة تنفيذ حكم الرؤية يقيم صاحب الحق دعوي قضائية لإثبات الضرر ومن ثم انتقال الحضانة لمن يلى الممتنعة في الترتيب القانوني ، مثل أم الزوجة إذا كانت علي قيد الحياة حتى يصل الحق إلى أم الأب .
ويلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بإقامة جنحة مباشرة يتهمها فيها بالامتناع عن تنفيذ "حكم الرؤية"، إذا أستمرت في التعنت وحرمانه من حقه فى رعاية صغارها والمطالبة بالتعويض ، فعاقب الأم الحاضنة إذا لم تقم بتنفيذ حكم الرؤية بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة وغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه، ووفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مدة لا تزيد على 500 جنيه أى من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده أي من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بحق الحضانة أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه
الا ان جنح مستأنف الإسكندرية اصدرت حكم مهم انه لا يجوز حبس أم امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية حكما هاما خاصا بالأحوال الشخصية يتعلق برفض حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيرها إلا بنص قانوني صريح وعدم تأويل نصوص القانون إلا في الحدود المسموح بها فقط.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرف وعضوية المستشارين طارق زاهر وأسامة محمد وأمانة سر سمير دياب فى الدعوى رقم ١٣١٨١ لسنة ٢٠١٧ ببراءة الأم من السجن عام وكفالة ١٠٠٠ جنيه، والمصاريف وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح الرمل برقم ١٠٦٩١ لسنة ٢٠١٦ الذي قضى بسجن الأم والحكم بالبراءة.
كانت الأم قامت برفع دعوى خلع لزوجها بعد رفضه الإنفاق عليها وعلى صغيرها بالإضافة إلى امتناع الأب على مدار ٤ سنوات من دفع نفقة الصغير أو علاجه وأجر الحضانة، وأقام جابر عبد العزيز، دفاع الأم جنحه ضد الأب لامتناعه عن تنفيذ نفقة الصغير المجمدة منذ سنوات وعدم قدرة الأم على تحمل تلك النفقات لوحدها وخاصة أنها لا تعمل إلا أن الأب أقام دعوى أمام محكمة جنح الرمل أتهم طلقته بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيره وحصل على حكم أول درجة بحبس طلقته سنه واستأنفت الأم على حكم حبسها وبعد تداول الدعوى قضت محكمة جنح مستأنف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالبراءة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن محكمة النقض أكدت في الطعن رقم١٥١ لسنة ٤٢ ق انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص يعرف خلاله المتهم الفعل المعاقب عليه وأنه لا يجوز التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائي
وعدم الأخذ بطريق القياس وطالبت المحكمة بالأخذ- فى حالة الشك - بالنص الأصلح للمتهم، وأنه لا يصح الانحراف عن وضوح وصراحة النص الجنائي بطريقة التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية وإلا كان الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ولذا وجب نقضه والحكم ببراءة الأم الحاضنة من الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
أن المادة 100 لسنة 1985، نصت أن الأبوين لهما الحق في رؤية الطفل أو الطفلة، وللأجداد الحق أيضا حال عدم وجود الآباء.
وفي حالة تعذر تنظيم الرؤية بينهما بالإنفاق، ينظمها القاضي.
وعن مكان الرؤية أكد سيد أنها تتم في مكان تحدده هيئة المحكمة، لأنها تحدده طبقا لمكان قريبا من مسكن الزوجة، وذلك لرعاية الأطفال خوفا عليهم من الانتقال لأماكن بعيدة.
وعن تنفيذ حكم الرؤية قهرًا أشار سيد ان هيئة المحكمة تنذر من امتنع عن تنفيذ الحكم.
وفي حالة تكرار عدم تنفيذ الحكم، أكد سيد أنه يجوز للقاضي بحكم واجب النفاذ، ويتم نقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة.
وعن إجراءات دعوي الرؤية التي يقوم بها الزوج او الزوجة قال سيد تقوم بتقديم طلب تسوية لمكتب محكمة الأسرة،
ويضاف مع الطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة زواج وشهادة ميلاد الصغير، وتحدد محكمة الاسرة مكان عام مثل نادي رياضي أو حديقة عامة أو مكان به رعاية الطفل ويكون داخله سجل معد لقيد الحكم يسجل به إثبات الحضور، الانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية في يوم الجمعة ما بين الساعة الرابعة أو الخامسة مساء عنها للتحايل.
وفي حالة امتناع الزوجة عن الحضور في ميعاد المحدد الرؤية اكد سيد أنه علي الزوج اتباع الإجراءات التالية: أولا إثبات ما حدث في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة الزوجة، ومحضر إثبات حالة بعدم حضورها والتقدم ببلاغ الي النيابة العامة محل إقامة الزوجة بطلب تحريك دعوى جنائية ضد الزوجة لأنها امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، ويجوز له رفع جنحة مباشرة، وتكون عقوبتها الحبس أو التعويض المادي أو إسقاط الحضانة عنها. لو الام امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بيكون من حق الاب رفع دعوى تعويض عليها عن الاضرار النفسية الى هتصيبة من حرمانة من رؤية اطفالة وكمان مصاريف المواصلات والانتقالات للذهاب والرجوع من المكان المحدد لتنفيذ الرؤية.
ماهي اجراءات رفع دعوى تعويض لعدم تنفيذ حكم رؤيه؟
فى البداية الاب يرسل انذار رسمي على يد محضر بتنفيذ حكم الرؤية وصور من دفتر الحضور الخاص بمكان تنفيذ الرؤية والحكم وبيرفع دعوى التعويض وفعلا بيتم الحكم لصالح الاب بالتعويض عن عدم تنفيذ الام لحكم الرؤية .
١:هل يتم تعويض الأب ماديا فى حالة عدم تنفيذ الأم لحكم الرؤية ؟
-نعم بيتم الحكم على الام بتعويض مادى عند عدم تنفيذها حكم الرؤية والتعويض بيكون عن الاضرار الادبية الى تسببت بيها الام عندم عدم تنفيذها لحكم الرؤية للأب .
٢:هل تسقط الحضانة عن الام فى حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية؟
-لا تسقط الحضانة عن الام فمن حق القاضى نقل الحضانة مؤقتا من الام كعقاب لها لعدم تنفيذها حكم الرؤية.
٣:ماهو قيمة التعويض على الام لعدم تنفيذها حكم الرؤية؟
-يتم تقدير مبلغ التعويض حسب كل حالة بحيث كلما كانت فترة عدم تنفيذ الحكم طويلة كلما ذات مبلغ التعويض وعدد مرات الغياب.
رؤية الصغير طبقا لقانون الاحوال الشخصية المصرى رقم رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ والمعدل بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ والقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ والقانون رقم ٤ لسنة ۲۰۰۵
النص القانوني :-
-تتناولها نص المادة ۲۰ فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ، " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها " .
- القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المادة (٦۷) " ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير " .
- المادة ( ۹٦) " يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ، ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
- الفقرات السارية الآن من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ بعد العمل بالمادتين ٦۷, ٦۹ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ ( ۱- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ لعدم تعارضها مع أحكام المادتين ٦۷, ٦۹ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ ، ۲- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ الذي ينص على : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم تعارضة مع المادتين ٦۷, ٦۹ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ ، ۳- ألغت المادة ٦۷ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ ، وعجز الفقرة الثالثة من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ التى تنص على أن : على أن تتم في مكان لايضر بالصغير او الغيرة نفسيا ، تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة۱۹۲۹ لعدم تعارضة مع المادتين ٦۷, ٦۹ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ .
- الأساس الشرعي لحق الرؤية ودواعى تنظيمه تشريعيا :-
رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) ، وفى حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً لقولة تعالى ( لاتتضار والدة بولدها ولامولود بولده ) ، وقال النبي عليه السلام ( لا توله والدة على ولدها ) ، وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوى ) : إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ .
وجاء بحاشية ابن عابدين : " ويؤيده ما في التاتر خانية .... الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الأخر عن النظر إليه وتعهده ، ورغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال .... التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعى والشرعى نتيجة النزاع والخصومة بينهما ، كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لايذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشى فيه لدد الخصومة تمزيق لنفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار .
- من له حق رؤية الصغير : - يثبت الحق في رؤية الصغير ذكراً أو أثنى .... فيثبت للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبية أو الجوازيه ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ، أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه . ويثبت هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة .
وقد أعطى هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم الصغير أو خالته مثلا ، وقد أفصح عن ذلك صريح النص الذي جعل حق الرؤية لكل من الأبوين والأجداد عند عدم وجود الأبوين كما أبان عنه تقرير اللجنه المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ المقضى بعدم دستورية فقد جاء به : ..... وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص المادتين (۲۱۷ – ۲۱۸ ) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة ۲۱۷ بأنه : ( وتقضى المادة ۲۱۸ في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه ... الخ .
وحق الرؤية يثبت للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده الصغير ، وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ ۱۵/۳/۱۹۸۸ في الدعوى رقم ۱٤٤ لسنة ۱۹۸٦ بأن : .... المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قولى تعالى (( تضار والدة بولدها ولامولود له بولده ) ، وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فإذا كانت الحضانة تتطلب في الحاضن أن يكون أمينا على الصغير وغير كذلك فوجود خلافات ومنازعات بين الوالدين لا يحرم أحدهما
- تنظيم الرؤية اتفاقا :-
تنظيم الرؤية من حيث المكان والزمان متروك للأبوين أو الجدين في حالة عدم وجود الأبوين فلهما تنظيمها بالطريقة التى يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير .
غير أنه يشترط بصريح نص المادة ٦۷ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ أن يتوفر في المكان الذى يتفق عليه للرؤية ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير فقد نصت الفقرة من المادة على : ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير إذ المقصود بعبارة في جميع الأحوال أي سواء كانت الرؤية في المكان المتفق عليه او في أحدى الأماكن التي يصدر بتحديدها القرار الوزارى .
ومفاد ذلك أنه يجب أن يتوفر في الأماكن التي يحددها القرار الوزارى ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ومثل ذلك أن تتم الرؤية في أحدى الأماكن التي حددتها المادة (٤) من القرار الوزارى رقم ۱۰۸۷ لسنة ۲۰۰۰ – كما سنرى وهى أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو احد مراكز رعاية السباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوفر فيها حدائق او إحدى الحدائق العامة أو في أحد الأماكن الأخرى كالمساجد ومنازل الاقارب أو الأصدقاء فلا يجوز أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو الأماكن المهجورة .
غير أن مناط ذلك أن يكون الصغير في سن يدرك فيها حقيقة المكان أما إذا كان في سن لا تمكنه من ذلك كما لو كان في سن الإرضاع ، فإنه لا يكون لهذا الشرط محل ، وعلى ذلك لا يوجد ما يمنع من أن يكون مكان الرؤية للطفل الرضيع قسم الشرطة ، وقد يكون تحديد هذا المكان للرؤية ذا فائدة في بعض الحالات كما لو كانت توجد ضغائن أو خلافات بين من له حق الرؤية ومن بيده الطفل فتكون الرؤية بقسم الشرطة ضماناً لعدم حدوث اعتداء من أيهما على الأخر ، ولا يقدح في ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ أوردت أنه : بشرط ألا تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة لأن هذه العبارة لم ترد بالنص ذاته والمذكرة الإيضاحية لا تقيد النص طبقا لقواعد التفسير .
- تنظيم الرؤية بحكم القضاء : -
إذا تعذر تنظيم الرؤية بأن أختلف الطرفان على هذا التنظيم أو أمتنع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية من رؤيته أصلا تولى القاضي تنظيم الرؤية أو تمكين من له الحق في الرؤية منها بناء على دعوى توفع من صاحب الحق فيها أمام المحكمة الجزئية المختصة .
ومكان الرؤية يكون في البلد الذى تقيم فيه الحاضنة مع الصغير إذا كان الأب صاحب الحق في الرؤية وفى البلد الذى يقيم به الأب مع الصغير إذا كانت الأم صاحبه الحق في الرؤية فلا يجبر من بيده الصغير على نقله إلى محل إقامة من له حق الرؤية ليراه .
- تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير : -
نصت الفقرة الرابعة من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ على أن لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ولم يتضمن القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ نصا يتعارض من الفقرة المذكورة ومن ثم فإنها تظل سارية بعد العمل به .
ومعنى ذلك أن حكم الرؤية لا ينفذ قهرا أي بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة والسبب في عدم تنفيذ أحكام الرؤية بالقوة الجبرية أن في ذلك إيذاء خطير لنفسية الصغار الذين تجب حمايتهم من التعرض لمثل هذا الايذاء بسبب نزاع لادخل لهم فيه ، فإذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر كمرضه أو مرض الصغير أو انشغاله بأحد الامتحانات الدراسية كان على المحضر أن يؤشر على الصورة التنفيذية للحكم بما يفيد الامتناع ولصاحب الحق في الرؤية أن يلجاء إلى القاضي الذي أصدر الحكم بطلب على عريضة بالتصريح له بانذار من بيده الصغير بتمكنية من رؤيته ويصدر القاضى امره على العريضة بالتصريح للطالب بانذار من بيده الصغير بتمكنية من رؤيته وتكليف الطالب باعلان الانذار الى من بيده الصغير فاذا قام الطالب باعلان الانذار الى من بيده الصغير وتكرر امتناعه عن تمكينة من الرؤية جاز له رفع دعوى مبتداة امام المحكمة الجزئية المختصة بطلب نقل حضانة الصغير مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضى .
والحكم بنقل الحضانة مؤقتا جوازى للقاضى فله أن يقضى بنقلها مؤقتا وله أن يعيد إنذار من بيده الصغير لتنفيذ حكم الرؤية وذلك على ضوء يتراءى له من ظروف الدعوى وملابساتها.
قرار وزير العدل رقم ۱۰۸۷ لسنة ۲۰۰۰
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير ، والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
وزير العدل :-
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ , وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ,
قــــــــــــــــرر
(مادة ۱) : تنفيذ الأحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقا لأحكام المادتين (٦۷, ٦۹) من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ بمراعاة القواعـد والإجـراءات المبينة في المواد التالية .
(مادة ۲) : يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .
( مادة ۳) : يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة (٦٦) من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ .
( مادة ٤) : في حالة عدم أتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكيد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل
۱- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية .
۲- أحد مراكز رعاية الشباب .
۳- إحدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
٤- إحدى الحدائق العامة .
(مادة ۵) : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
( مادة ٦) : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
( مادة ۷) : لأي من أطراف السند التنفيذي آن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الأخر التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
(مادة ۸ ) : يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب أي من أطراف السند التنفيذي أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
(مادة ۹ ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .