مخاصمة القاضي
الدكتور عادل عامر
مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض يستطيع من خلالها للخصم المضرور أن يرفعها على القاضي أو المحكمة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون ، و هنا ضيق القانون من حالات مخاصمة القضاة بشروط صارمة على سبيل الحصر في المادة 494 من قانون المرافعات و ذلك حتى لا يخشى القضاة التصرف في صدور الأحكام … فأوجب المشرع للخصم المضرور اتباع اجراءات خاصة اذ ما بغى مخاصمة القضاة بدعوى المخاصمة .
أي ان دعوى المخاصمة هي دعوی مسئولية مدنية وإنما أخضعها المشرع من حيث أسبابها وإجراءاتها والمحكمة المختصة بها وأثر الحكم فيها لقواعد خاصة على أنه تجدر ملاحظة أن دعوى المخاصمة وإن اختلفت عن سائر الدعاوى في قواعدها وإجراءاتها فإنه فيما عدا ما تخضع له من قواعد خاصة ، تطبق عليها أحكام قانون المرافعات شأنها في ذلك شان سائر الدعاوى ، كأحكام ترك الخصومة.
ودعوى المخاصمة وإن كانت تعتبر أساسا دعوى تعويض ، فإنها تتضمن في ذات الوقت طلب بطلان التصرف أو الحكم الصادر من القاضي المخاصم .
ذلك أن بطلان التصرف أو الحكم إذا قضى بصحة المخاصمة يعتبر التعويض الحقيقي للخصم المضرور منه .
فكرة دعوى المخاصمة وطبيعتها القانونية
توجه دعوی المخاصمة إلى القاضي الذي قام به سبب المخاصمة أيا كانت درجته ، أي سواء كان قاضيا بالمحاكم الابتدائية أو مستشارا بإحدى محاكم الاستئناف أو محكمة النقض ، ولا صعوبة في توجيه دعوى المخاصمة إذا كان القاضي منفرداً إذ توجه إليه وحده الدعوى .
أما حين يتعد القضاة فإن الدعوي توجه إلى الدائرة بأكملها إذا حالت سرية المداولة دون تحديد القاضي المسئول عن الخطأ ، فإذا أمكن تحديد القاضي المسئول عن دون مساس بسرية المداولة وجهت الدعوى إلى هذا القاضي وحده دون باقي أعضاء الدائر ، وتطبيقا للقواعد العامة يجوز اختصام الدولة في دعوى المخاصمة وتكون مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي باعتباره تابعاً لها على أن يكون لها حق الرجوع عليه كما يجوز توجيه الدعوى إلى ورثة القاضي .
إذا كانت القاعدة هي أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض فإن المشرع خرج علي هذه القاعدة بالنسبة لما قد يقع من القاضي من أخطاء باعتبار أن إعمالها بالنسبة له في المواجهة الخصوم، قد يعرضه للكثير لدعاوى التعويض مقابل ذلك، فإنه قد يكون من الصعب إعفاء القاضي من كل مسئولية مدنية، عند ارتكابه لأخطاء يمكن أن تمس حيدته، وتشكك في نزاهة واستقلاله.
وفي محاولة من جانب المشرع للتوفيق ما بين هاتين المصلحتين تحقيق العدالة دون خوف أو رهبة وتعويض المضرور عما قد يصيبه من أخطاء قد تقع من القاضي قرر المشرع مساءلة القاضي عن إخلاله بواجبه الوظيفي إخلالا جسيما.
*مخاصمة القضاة ضمانة هامة للمواطنين في مواجهة القضاة :
ذلك أنها تحملهم عملا على حسن أداء الأمانة التي أولاها المشرع اياهم وهي إقامة العدل وانصاف الناس من الناس بجدية وفي حيدة تامة وبأمانة تحمل الناس على الثقة فيما يصدر عنهم من أحكام وقرارات ، حتى لو كانت في غير مصلحتهم ، و هناك فرق بين صدور حكم أو قرار في غير مصلحة إنسان نتيجة اجتهاد في تطبيق القانون وتفسيره ، ولو كان خاطئاً طالما كانت له مسوغاته ، وبين صدور حكم أو قرار بني على الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذي ينم عن جهل فاضح بأحكام القانون .
فمثل ذلك يشكل خيانة للأمانة التي أنيط بالقاضي تحمل مسئولياتها ، ويعصف بثقة الناس في القضاء .
وبغير هذه المساءلة المدنية والتي قد تصاحبها في كثير من الأحيان مسئولية جنائية ، ينفرط عقد القضاء ، ويعم الفساد وعلى أحسن الفروض لا يكترث القضاة بأقضية الناس ، فلا يكترث الناس بالقضاء و تعم الفوضى المجتمع.
أولا أسباب دعوى المخاصمة:
حدد المشرع حالات مخاصمة القاضي علي سبيل الحصر فى المادة 494 من قانون المرافعات
أـ إذا وقع من القاضي في عمله غش أو تدليس أو غدر:
عندما يحدث من القاضي خطأ مهنى جسيم سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة و الحكم ..، أو قاصدا إما إيثار أحد الخصوم، وإما الانتقام من خصم معين، وإما تحقيق مصلحة شخصية للقاضي بأى صورة من الصور أثناء أى اجراء فى مراحل الدعوى .
و لكن يختلف الخطأ المهنئ الجسيم عن الغش و التدليس و الغدر بأنه لا يشترط فيه سوء النية .مثل تسبب القاضي بضياع مستندات هامة فى الدعوى أو جهل فاضح لمبادئ أساسية فى القانون أو وقائع ثابتة بملف الدعوى أو إغفال القاضي تسبيب الحكم .
ضلك كله لا يدخل فى نطاق الخطأ الجسيم إذا كان خطأ دون اهمال .. فإجتهاد القاضي لا تأباه أحكام القانون و سبيل تدارك الخطأ فى هذه الحالة هو الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً . على أن استخلاص ما يعتبر خطأ جسيم أم غير جسيم يخضع لرقابة محكمة النقض .
ب ـ إنكار العدالة:
ويقصد بهذه الحالة، امتناع القاضي عن الإجابة علي عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها ، ما لم يععد تأجيل الفصل فى الدعوى امتناعأ طالمما هذا التأجيل له ما يبرره .
ولإثبات امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى يتعين اعذار القاضي مرتين علي يد محضر، يفصل بينهما ميعاد أربع وعشرين ساعة، بالنسبة للأوامر علي عرائض، وثلاثة أيام بالنسبة للدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام بالنسبة للدعاوى الأخرى، ولا يعتبر القاضي منكراً للعدالة إلا بعد انقضاء ثمانية أيام من تاريخ آخر اعذار دون أن يفصل في الدعوى .
جـ الأحوال الأخرى التي ينص فيها القانون صراحة علي مسئولية القاضي، والحكم عليه بالتعويض.
و ذلك مثال ما نصت عليه المادة 175 مرافعات من أنه يجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقع من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلاً ، مع إلزام المتسبب في البطلان ملزماً بالتعويضات .
ثانيا :
إجراءات دعوى المخاصمة والفصل فيها :
1-أطراف دعوى المخاصمة و ميعاد رفع الدعوى:
ترفع دعوى المخاصمة من الخصم الذى لحقه ضرر أو بتفويض خاص وتقام علي القاضي
تجرى المادة 494 من قانون المرافعات بالآتي :ـ
تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة في الاحوال الاتية :
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم .
2- اذا امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له او من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة على الاوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية ايام في الدعاوى الاخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية ايام على اخر اعذار .
3- في الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
كما تجرى المادة 499 مرافعات الآتي :ـ
اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، او برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على الفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي او عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم اخر غير المدعى في الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء اقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رات انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع اقوال الخصوم.
الموجز:
الأصل عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . علة ذلك . الاستثناء . حالته . م 494 مرافعات . الخطأ المهنئ الجسيم . ما هيته . تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة و المستندات فيها واستنباطه الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو بالمخالفة لأحكام القضاء أو إجماع الفقهاء . خروجه عن دائرة الخطأ .
القاعدة:
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أو ردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط
فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى ينبغى ان يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء .
( المواد 108 ، 146 ، 272 مرافعات )
( الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1089 )
الموجز:
قضاء المحكمة بصحة المخاصمة . مؤداه . الحكم على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه .
القاعدة:
اذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه اى ببطلان العمل الذى وقع فيه الغش او الخطا المهنى الجسيم .
( المادة 499 مرافعات )
( الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق جلسة 1994/9/27 س 45 ج 2 ص 1241 )
الموجز:
مسئولية القاضي عن تصرفاته إبان عمله تحديد أحوالها وردوها في القانون علي سبيل الحصر.
القاعدة:
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات علي أحوال معينة أوردها علي سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله واحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من سند العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوي كيدية لمجرد التشهير به ، ومن ثم فإنه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله الا في هذه الأحوال.
( م 494 ، 499 مرافعات )
( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/19 س 31 ص1788 )
الموجز:
الخطأ المهني الجسيم ماهيته تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.
القاعدة:
إذا كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم ، فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ، ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي ، وتبلغ مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع وإذا كان من حقها عملا بالمادة 496 من قانون المرافعات ، أن تبحث مدي تعلق أوجه المخاصمة بالدعوي لتقضي بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتى لها إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتتبين مدي ارتباطها بأسبابها.
( م 494 ، 499 مرافعات )
( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/19 س 31 ص1788 )
( 1338 الطعن رقم 1758 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/17 س 35 ص )
الموجز:
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات اثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة . ورودها على سبيل الحصر . أحوال مخاصمة القضاة . م 494 مرافعات . الغش والخطأ المهنئ الجسيم . ماهية كل منهما . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى
ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن أطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى اقتنعت بها وأقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارات التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( المواد 14 ، 49 ، 58 ، 30 إثبات و 178 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 364 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/28 - س 44 ج1 ص 837 )
الموجز:
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً . إنعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لتلك المحاكم فى الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى - أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ،
ولايغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة
باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
( المواد 172 دستور 1971 و 3 ق 47 لسنة 1972 و 15 ق 46 لسنة 1972 و 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2214 لسنة 56 ق - جلسة 1993/1/21 س 44 ج1 ص 267 )
الموجز:
الخطأ الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضي . مناطه . وقوع القاضي فى غلط فاضح أو إهماله إهمالا مفرطا . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ المهنئ الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضي هو الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا ويستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى ، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
( م 494 مرافعات )
( الطعن رقم 410 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص1823 )
الموجز:
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . مناطه . وقوع القاضي في غلط فاضح أو اهماله اهمالا مفرطا تقدير جسامة هذا الخطأ من اطلاقات محكمة الموضوع .
القاعدة:
اذ كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم ، فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط واضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لا هماله في عمله اهمالاً مفرطاً ، يستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع
( المادة 494مرافعات )
( الطعن رقم 2333 لسنة 51 ق حلسة 1990/1/18 س 41 ع 1 ص 204)
الموجز:
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . حالاته . م 494 مرافعات . الخطأ المهني الجسيم . ماهيته تحصيل القاضي لفهم الواقع واستنباطه الحلول القانونية بعد امعان واجتهاد ولو بالمخالفة لأحكام القضاء وآراء الفقه . خروجه عن دائرة هذا الخطأ .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، الا أن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها علي سبيل الحصر ومن بينها اذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم ، ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لا هماله في عمله اهمالا مفرطا . ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية ـ الثانية في أوراق الدعوي ، ليخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوي ـ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص اليه بعد امعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ، ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء .
( 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2658 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/22 س 40 ع 1 ص 544)
الموجز:
أسباب المخاصمة . ورودها علي سبيل الحصر . م 494 مرافعات . تأسيس دعوي المخاصمة علي وجود مودة بين أحد الخصوم وبين رئيس الدائرة المخاصم . عدم إتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوي لعدم توافر سببه من جهته . أثره . عدم جواز المخاصمة .
القاعدة:
أسباب المخاصمة وردت في المادة 494 من قانون المرافعات علي سبيل الحصر ، فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب . والمقصود بالتدليس والضرر هو الانحراف عن العدالة عن قصد وبسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، والمخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك وما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر . والثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكة لأربعة هم أولاد زوجة المهندس المقول بمودة بينه
وبين السيد رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم ، وتنحية القاضي عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات ومنها رابطة المودة التي يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى بالإجراءات التي نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات ، أو بأن يكون القاضي قد استشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لأي سبب ،
ورأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره علي التنحي بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضي نفسه وإذ كان الطالب بصفته لم يتخد الطريق القانوني للرد ولم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه ، ومن ثم فلا جناح علي الدائرة المخاصمة إذ مضت في نظر الدعوي والفصل فيها .
( المادة 494 من قانون المرافعات )
( الطعن رقن 598 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/4 س 38 ع 1 ص 778 )
الموجز:
أسباب المخاصمة . الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم ماهية كل منها . تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما كان سائغا .
القاعدة:
عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم والمقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف ايثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر ، أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . والخطأ المهني الجسيم هو وقوع القاضي في خطأ فادح أو اهمال مفرط ،
ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوي كونه أوتي بحسن نية ويستوي في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية ، أو الوقائع المادية ، ومن المقرر أن تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب علي حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغا . أعطي القانون الحق إنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة شهادة أو باشر عملًا من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه
الواقع يؤكد أن مسألة «رد المحكمة» خلال الفترة الماضية لم يعد مستغرباَ بعدما صار الإجراء الأبرز من المحامين أعضاء هيئة دفاع المتهمين، وذلك بحجة عدم صلاحية هيئة المحكمة لأداء الدور المنشود فى ساحات المحاكم، حيث يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة. وطلب «رد المحكمة» هو بمثابة الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه، وأصبح مشهد «رد المحكمة»
من تكراره مألوفًا بالمحاكم المصرية، خاصة في الآونة الأخيرة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بشأن تلك الظاهرة اللافته للانتباه بالنسبة لمراقبى الشأن القضائي في مصر، تم طُرح حولها عدد من الأسئلة، أبرزها السؤال عن مدى أهمية و جدوى تلك الخطوة خاصة مع الأخذ فى الإعتبار أن 99% من حالات طلب الرد لم يتم الاستجابة لأي منها، ويتم رفضها جميعها، وبعدها تعود كل قضية منها للدائرة المكلفة بها منذ البداية وكأن شيئا لم يكن، ما يؤدى بدوره إلى طرح تساؤل الرئيس في الموضوع وهو: «هل إجراء طلب رد المحكمة بمثابة قشه للغريق بعد إنسداد الطرق أمام دفاعه،
أم أنها أحد وسائل تعطيل سير التقاضى وإطالة مدة نظر الدعوى؟. الغرض من رد المحكمة وبحسب رأى الأستاذ/ ايمن عبداللطيف ، أن رد المحكمة يُعتبر من أحد الطرق القانونية المشروعة، إلا أنه رغم كونه حقاَ قانونياَ يجب على المحامى أو هيئة الدفاع «المتقاضى» أن يبدى أسباب جوهرية لهيئة المحكمة في الطلب الذي يقدمه محاميه ، وذلك تجنباَ لرفضه ، وبناءاَ على هذا الحق القانوني انتشرت تلك الظاهرة في قضايا الرأي العام وهذا بدوره اثر على اصحاب الحق من وجهه نظهرهم لكون البعض اظهر تأثيرا بالسلب على طلبات الرفض لعدم تقديم اسبابا موضوعيه وجوهريه للرد .
مما اجحف بحقهم دون قصد .. وهذا رأى والرأى الاخر .وذلك يأتي استغلالاَ للقانون الذي أعطى المشرع الحق فيه للمتقاضى فى رد قاضيه طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، عقب تسديد المحامى مبلغ 3 آلاف جنيه طبقا للمادة 50 مكرر المضافة لقانون مكافحة الإرهاب والتي وافق عليها مجلس النواب فى التعديلات الأخيرة. «رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية لهذا الإجراء فقد نصت المادة «153» من قانون المرافعات المصري: «على أن طلب رد المحكمة يكون بتقرير يُكتب بقلم كتاب المحكمة يوضح فيه طالب الرد حيثياته ودفوعه مدعمًا بالمستندات والأسانيد،
وبناء عليه يتم تكليف دائرة بالمحكمة التي ينتمي لها القاضي المطلوب رده سواء محكمة الاستئناف أو النقض للفصل في طلب الرد ويتم الفصل في الطلب في فترة لا تتعدى شهرين ويعد حكمها حينها غير قابل للنقض وللعلم ….أما عن المادة «162» في نفس القانون، قالت أن الدعوى الأصلية يتم إيقافها تلقائيًا بعد طلب الرد على أن تعود مرة أخرى للانعقاد بعد الفصل فيه، ومنحت المادة (165) الحق للقاضي، في حالة رفض طلب الرد في رفع دعوى تعويض ضد مقدم الطلب، ولكنه حينها يصبح غير صالح للفصل في الدعوى الأصلية. إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أو القضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد.
مادة 494: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
5 حالات لـ«رد المحكمة» فيما حدد قانون المرافعات-وفقا لـ«الجنزورى»- عناصر محددة لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية امام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة، وفقا للمادة 146، وتتضمن الآتى:
- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته.
- - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة.
- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها .
( المادة 494 مرافعات )
( الطعن رقم 1236 لسنة 51 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 487 )
المراجع
- د حمد حميد مخاصمة القضاة بين الواقع والطموح* العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا كلية الحقوق – جامعة الكويت
- رد القاضي والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى بين الحق الفعلى والموضوعى-ج2
محمود سلامة محمود الهايشة
الدكتور عادل عامر
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
01118984318
01555926548
01024975371
01277691834